responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 328

و عن عقبة بن خالد، عن الصادق- عليه السلام- قال: قضى رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- بالشفعة بين الشركاء في الأرضين و المساكن و قال: لا ضرر و لا إضرار، و قال: إذا أرفت الأرض و حدّت الحدود فلا شفعة [1].

و هو يدلّ بمفهومه على انتفاء الشفعة عن غير الأرضين و المساكن، أمّا أوّلا: فلتعليق الحكم عليهما، و أمّا ثانيا: فلقوله- عليه السلام-: «لا ضرر و لا إضرار» [2].

و أمّا الثاني: و هو ثبوتها في المملوك، فلما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي، عن الصادق- عليه السلام- أنّه قال: في المملوك بين شركاء فيبيع أحدهم نصيبه فيقول صاحبه: أنا أحق به إله ذلك؟ قال: نعم إذا كان واحدا، فقيل له: في الحيوان شفعة؟ فقال: لا [3]. و هو كما يدلّ على ثبوت الشفعة في المملوك يدلّ على نفيها عن الحيوان.

احتج الآخرون بهذا الحديث على ثبوتها في المملوك فيثبت في غيره، إذ لا قائل بالفرق.

و بما رواه يونس، عن بعض رجاله، عن الصادق- عليه السلام- قال:

سألته عن الشفعة لمن هي؟ و في أي شي‌ء هي؟ و لمن تصلح؟ و هل يكون في الحيوان شفعة؟ فقال: الشفعة جائزة في كلّ شي‌ء من حيوان أو أرض أو متاع [4]، الحديث.


[1] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 164 ح 727، وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الشفعة ح 1 ج 17 ص 319.

[2] سنن البيهقي: ج 6 ص 96.

[3] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 166 ح 735، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الشفعة ح 3 ج 17 ص 321.

[4] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 164 ح 730، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الشفعة ح 2 ج 17 ص 321.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست