اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 328
و عن عقبة بن خالد، عن الصادق- عليه السلام- قال: قضى رسول اللّه-
صلّى اللّه عليه و آله- بالشفعة بين الشركاء في الأرضين و المساكن و قال: لا ضرر و
لا إضرار، و قال: إذا أرفت الأرض و حدّت الحدود فلا شفعة[1].
و هو يدلّ
بمفهومه على انتفاء الشفعة عن غير الأرضين و المساكن، أمّا أوّلا: فلتعليق الحكم
عليهما، و أمّا ثانيا: فلقوله- عليه السلام-: «لا ضرر و لا إضرار»[2].
و أمّا
الثاني: و هو ثبوتها في المملوك، فلما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي، عن
الصادق- عليه السلام- أنّه قال: في المملوك بين شركاء فيبيع أحدهم نصيبه فيقول
صاحبه: أنا أحق به إله ذلك؟ قال: نعم إذا كان واحدا، فقيل له: في الحيوان شفعة؟
فقال: لا[3]. و هو كما يدلّ على ثبوت الشفعة في المملوك يدلّ على
نفيها عن الحيوان.
احتج
الآخرون بهذا الحديث على ثبوتها في المملوك فيثبت في غيره، إذ لا قائل بالفرق.
و بما رواه يونس،
عن بعض رجاله، عن الصادق- عليه السلام- قال:
سألته عن
الشفعة لمن هي؟ و في أي شيء هي؟ و لمن تصلح؟ و هل يكون في الحيوان شفعة؟ فقال:
الشفعة جائزة في كلّ شيء من حيوان أو أرض أو متاع[4]، الحديث.
[1]
تهذيب الاحكام: ج 7 ص 164 ح 727، وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الشفعة ح 1 ج 17 ص
319.