و الظاهر من كلام سلّار اختصاص الشفعة بالأملاك [1].
و أمّا ابن البرّاج فإنّه عمّم ثبوت الشفعة [2]، كالسيد المرتضى، و ابن الجنيد.
و كذا ابن إدريس [3]، و ابن حمزة [4] تابع قول الشيخ في المبسوط، و هو قول والدي- رحمه اللّه-، و هو قول الطبرسي.
و المعتمد أنّها انّما تثبت في ما تصحّ قسمته خاصة، إلّا المملوك.
لنا: الأصل عدم الشفعة و بقاء الملك على المشتري، خرج عنه ما تصحّ قسمته، للنص، و لمعنى لم يوجد في غيره و هو التضرّر بالقسمة، فيبقى الباقي على الأصل.
و ما رواه سليمان بن خالد، عن الصادق- عليه السلام- قال: ليس في الحيوان شفعة [5].
و في الموثّق عن السكوني، عن الصادق- عليه السلام- قال: قال رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله-: لا شفعة في سفينة و لا في نهر و لا في طريق [6].
و عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي- عليه السلام- قال: لا شفعة إلّا لشريك مقاسم [7].
[2] المهذب: ج 1 ص 458.
[3] السرائر: ج 2 ص 389.
[4] الوسيلة: ص 298.
[5] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 165 ح 733، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الشفعة ح 6 ج 17 ص 322.
[6] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 166 ح 738، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الشفعة ح 1 ج 17 ص 322.
[7] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 167 ح 741، وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب الشفعة: ح 1 ج 17 ص 325.