responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 327

و الظاهر من كلام سلّار اختصاص الشفعة بالأملاك [1].

و أمّا ابن البرّاج فإنّه عمّم ثبوت الشفعة [2]، كالسيد المرتضى، و ابن الجنيد.

و كذا ابن إدريس [3]، و ابن حمزة [4] تابع قول الشيخ في المبسوط، و هو قول والدي- رحمه اللّه-، و هو قول الطبرسي.

و المعتمد أنّها انّما تثبت في ما تصحّ قسمته خاصة، إلّا المملوك.

لنا: الأصل عدم الشفعة و بقاء الملك على المشتري، خرج عنه ما تصحّ قسمته، للنص، و لمعنى لم يوجد في غيره و هو التضرّر بالقسمة، فيبقى الباقي على الأصل.

و ما رواه سليمان بن خالد، عن الصادق- عليه السلام- قال: ليس في الحيوان شفعة [5].

و في الموثّق عن السكوني، عن الصادق- عليه السلام- قال: قال رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله-: لا شفعة في سفينة و لا في نهر و لا في طريق [6].

و عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي- عليه السلام- قال: لا شفعة إلّا لشريك مقاسم [7].


[1] المراسم: ص 183.

[2] المهذب: ج 1 ص 458.

[3] السرائر: ج 2 ص 389.

[4] الوسيلة: ص 298.

[5] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 165 ح 733، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الشفعة ح 6 ج 17 ص 322.

[6] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 166 ح 738، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الشفعة ح 1 ج 17 ص 322.

[7] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 167 ح 741، وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب الشفعة: ح 1 ج 17 ص 325.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست