responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 326

و الحبوب و السفن و نحو ذلك لا شفعة فيه، و في أصحابنا من أوجب الشفعة في ذلك. و ما يجب فيه تابعا و لا متبوعا، و هو كل ما كان في الأرض من بناء و أصل [1].

و لم يصرّح المفيد في المقنعة بشي‌ء، بل قال: الشفعة واجبة في كلّ مشاع إذا كان الملك مشتركا بين اثنين [2].

و قال الصدوق في المقنع: لا شفعة في سفينة و لا طريق و لا حمام و لا رحى و لا نهر و لا ثوب و لا في شي‌ء مقسوم، و هي واجبة في كلّ شي‌ء ما عدا ذلك من حيوان و أرض و رقيق و عقار [3]. و رواه في كتاب من لا يحضره الفقيه [4].

و قال أبوه: الشفعة واجبة في كلّ شي‌ء من حيوان أو عقار أو رقيق إذا كان الشي‌ء بين الشريكين، و ليس في الطريق شفعة و لا في نهر و لا في رحى و لا في حمام و لا في ثوب و لا في شي‌ء مقسوم.

و قال ابن أبي عقيل: لا شفعة في سفينة و لا في رقيق.

و قال السيد المرتضى: ممّا انفردت به الإمامية إثباتهم حق الشفعة في كلّ شي‌ء من المبيعات من عقار و ضيعة و متاع و عروض و حيوان، و كان ذلك ممّا يحتمل القسمة أو لا يحتملها [5]. و كذا مذهب ابن الجنيد، و أبي الصلاح [6].


[1] المبسوط: ج 3 ص 106- 107.

[2] المقنعة: ص 618.

[3] المقنع: ص 135.

[4] من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 78 ح 3374 و ص 79 ح 3377، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الشفعة ح 2 ج 17 ص 321 و ب 8 ح 1 ج 17 ص 322.

[5] الانتصار: ص 215.

[6] الكافي في الفقه: 362.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست