اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 326
و الحبوب و السفن و نحو ذلك لا شفعة فيه، و في أصحابنا من أوجب
الشفعة في ذلك. و ما يجب فيه تابعا و لا متبوعا، و هو كل ما كان في الأرض من بناء
و أصل[1].
و لم يصرّح
المفيد في المقنعة بشيء، بل قال: الشفعة واجبة في كلّ مشاع إذا كان الملك مشتركا
بين اثنين[2].
و قال
الصدوق في المقنع: لا شفعة في سفينة و لا طريق و لا حمام و لا رحى و لا نهر و لا
ثوب و لا في شيء مقسوم، و هي واجبة في كلّ شيء ما عدا ذلك من حيوان و أرض و رقيق
و عقار[3]. و رواه في كتاب من لا يحضره الفقيه[4].
و قال أبوه:
الشفعة واجبة في كلّ شيء من حيوان أو عقار أو رقيق إذا كان الشيء بين الشريكين،
و ليس في الطريق شفعة و لا في نهر و لا في رحى و لا في حمام و لا في ثوب و لا في
شيء مقسوم.
و قال ابن
أبي عقيل: لا شفعة في سفينة و لا في رقيق.
و قال السيد
المرتضى: ممّا انفردت به الإمامية إثباتهم حق الشفعة في كلّ شيء من المبيعات من
عقار و ضيعة و متاع و عروض و حيوان، و كان ذلك ممّا يحتمل القسمة أو لا يحتملها[5]. و كذا
مذهب ابن الجنيد، و أبي الصلاح[6].