responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 325

الفصل العشرون في الشفعة

مسألة: قال الشيخ في النهاية: كلّ شي‌ء كان بين شريكين من ضياع أو عقار أو حيوان أو متاع ثمَّ باع أحدهما نصيبه

كان لشريكه المطالبة بالشفعة [1]. و هذا يقتضي إيجاب الشفعة في المنقولات. ثمَّ قال: و لا شفعة في ما لا يصح قسمته [2].

و قال في الخلاف: لا شفعة في السفينة و كلّ ما يمكن نقله من الثياب و الحيوان و الحبوب و السفن و غير ذلك عند أكثر أصحابنا، و على الظاهر من رواياتهم، و حكي عن مالك: أنّ الشفعة في كلّ شي‌ء من الأموال و الثياب و الطعام و الحبوب و الحيوان، و في أصحابنا من قال بذلك و هو اختيار المرتضى- رحمه اللّه- [3].

و قال في المبسوط: الأشياء في الشفعة على ثلاثة أضرب: ما يجب فيه الشفعة متبوعا مقصودا، كالعراص و الأراضي البراح [4]. و ما لا يجب فيه تابعا و لا متبوعا بحال، و كلّ ما ينقل و يحول غير متصل، كالحيوان و الثياب‌


[1] النهاية و نكتها: ج 2 ص 228.

[2] النهاية و نكتها: ج 2 ص 229.

[3] الخلاف: ج 3 ص 425 المسألة 1.

[4] الأراضي البراح: ما لا سترة فيه من شجر و غيره.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست