اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 325
الفصل العشرون
في الشفعة
مسألة: قال الشيخ في
النهاية: كلّ شيء كان بين شريكين من ضياع أو عقار أو حيوان أو متاع ثمَّ باع
أحدهما نصيبه
كان لشريكه
المطالبة بالشفعة[1]. و هذا يقتضي إيجاب الشفعة في المنقولات. ثمَّ قال: و لا
شفعة في ما لا يصح قسمته[2].
و قال في
الخلاف: لا شفعة في السفينة و كلّ ما يمكن نقله من الثياب و الحيوان و الحبوب و
السفن و غير ذلك عند أكثر أصحابنا، و على الظاهر من رواياتهم، و حكي عن مالك: أنّ
الشفعة في كلّ شيء من الأموال و الثياب و الطعام و الحبوب و الحيوان، و في
أصحابنا من قال بذلك و هو اختيار المرتضى- رحمه اللّه-[3].
و قال في
المبسوط: الأشياء في الشفعة على ثلاثة أضرب: ما يجب فيه الشفعة متبوعا مقصودا،
كالعراص و الأراضي البراح[4]. و ما لا يجب فيه
تابعا و لا متبوعا بحال، و كلّ ما ينقل و يحول غير متصل، كالحيوان و الثياب