responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 324

مسألة: المشهور أنّ العيوب التي يردّ بها المملوك إلى سنة

هي: الجنون و الجذام و البرص.

و قال الصدوق: و تردّ الجارية و المملوك من أحداث السنة: مثل الجنون و الجذام و البرص و غير ذلك من الزمانات ما بينه و بين سنة [1]. و المعتمد الأوّل.

لنا: الأصل الصحة.

و أمّا الروايات فأصحّ ما بلغنا في هذا الباب ما رواه أبو همام في الصحيح، عن الرضا- عليه السلام- قال: يردّ المملوك من أحداث السنة الجنون و الجذام و البرص [2].

و قد روي عن علي بن أسباط، عن الرضا- عليه السلام- مثل ذلك، و أضاف القرن [3].

و في رواية محمد بن علي قال: سمعت الرضا- عليه السلام- يقول: يردّ المملوك من أحداث السنة من الجنون و الجذام و البرص و القرن [4].

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: لو أذن لمملوك غيره أن يشتري نفسه له من مولاه بكذا

فاشتراه به لا يصح، لأنّه ليس له التصرّف إلّا بإذن مولاه، و إذا اشترى العبد نفسه من مولاه لغيره فصدّقه ذلك الغير أو لم يصدّقه لم يكن البيع صحيحا و لا يلزمه شي‌ء [5].

و الوجه عندي الصحة في المسألتين معا، و الاذن هنا ثابت، فإنّ عقد البيع وقع معه برضى منه بفعله.


[1] لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا.

[2] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 63 ح 273، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب أحكام العيوب ح 2 ج 12 ص 411.

[3] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 63 ح 274، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب أحكام العيوب ح 4 ج 12 ص 412.

[4] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 64 ح 275، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب أحكام العيوب ذيل الحديث 2 ج 12 ص 412.

[5] الخلاف: ج 3 ص 216- 217 المسألة 36- 37.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست