responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 32

و الوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء، و له أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها، و ذكر أنّ رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- قال لرجل: أنت و مالك لأبيك [1].

و في الصحيح عن أبي حمزة الثمالي، عن الباقر- عليه السلام- قال: قال رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- لرجل: أنت و مالك لأبيك، ثمَّ قال أبو جعفر- عليه السلام- لا أحب أن يأخذ من مال ابنه إلّا ما احتاج إليه ممّا لا بد منه، لأنّ اللّه تعالى لٰا يُحِبُّ الْفَسٰادَ [2]. و غير ذلك من الأحاديث [3] الدالّة على تسويغ الأخذ فالاقتراض أولى.

تذنيب: قال الصدوق في المقنع و أبوه في الرسالة: لا بأس للرجل أن يأكل أو يأخذ من مال ولده بغير إذنه، و ليس للولد أن يأخذ من مال والده إلّا بإذنه [4]. و الأقرب المنع من الأخذ في الموضعين.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا كان للولد جارية و لم يكن قد وطأها و لا مسّها بشهوة جاز للوالد أن يأخذها و يطأها

بعد أن يقوّمها على نفسه قيمة عادلة و يضمن قيمتها في ذمّته [5].

و قال في الاستبصار: يجوز ذلك إذا كان الولد صغيرا و يكون هو القيّم بأمره و الناظر في أمواله فيجري مجرى الوكيل فيجوز له أن يقوّمها على نفسه [6].


[1] تهذيب الاحكام: ج 6 ص 343 ح 961، وسائل الشيعة: ب 78 من أبواب ما يكتسب به ح 1 ج 12 ص 194.

[2] تهذيب الاحكام: ج 6 ص 343 ح 962، وسائل الشيعة: ب 78 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ص 195 ح 2.

[3] راجع تهذيب الاحكام: ج 6 ص 343، وسائل الشيعة: ب 78 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ص 194 الى ص 198.

[4] المقنع: ص 124- 125.

[5] النهاية و نكتها: ج 2 ص 94.

[6] الاستبصار: ج 3 ص 50- 51 ذيل الحديث 165.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست