اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 32
و الوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء، و له أن يقع على جارية ابنه إذا
لم يكن الابن وقع عليها، و ذكر أنّ رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- قال لرجل:
أنت و مالك لأبيك[1].
و في الصحيح
عن أبي حمزة الثمالي، عن الباقر- عليه السلام- قال: قال رسول اللّه- صلّى اللّه
عليه و آله- لرجل: أنت و مالك لأبيك، ثمَّ قال أبو جعفر- عليه السلام- لا أحب أن
يأخذ من مال ابنه إلّا ما احتاج إليه ممّا لا بد منه، لأنّ اللّه تعالى
لٰا يُحِبُّ الْفَسٰادَ[2]. و غير ذلك من الأحاديث[3] الدالّة
على تسويغ الأخذ فالاقتراض أولى.
تذنيب: قال
الصدوق في المقنع و أبوه في الرسالة: لا بأس للرجل أن يأكل أو يأخذ من مال ولده
بغير إذنه، و ليس للولد أن يأخذ من مال والده إلّا بإذنه[4]. و الأقرب
المنع من الأخذ في الموضعين.
مسألة: قال الشيخ في
النهاية: إذا كان للولد جارية و لم يكن قد وطأها و لا مسّها بشهوة جاز للوالد أن
يأخذها و يطأها
بعد أن
يقوّمها على نفسه قيمة عادلة و يضمن قيمتها في ذمّته[5].
و قال في
الاستبصار: يجوز ذلك إذا كان الولد صغيرا و يكون هو القيّم بأمره و الناظر في
أمواله فيجري مجرى الوكيل فيجوز له أن يقوّمها على نفسه[6].
[1]
تهذيب الاحكام: ج 6 ص 343 ح 961، وسائل الشيعة: ب 78 من أبواب ما يكتسب به ح 1 ج
12 ص 194.
[2] تهذيب
الاحكام: ج 6 ص 343 ح 962، وسائل الشيعة: ب 78 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ص 195 ح
2.
[3] راجع
تهذيب الاحكام: ج 6 ص 343، وسائل الشيعة: ب 78 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ص 194
الى ص 198.