احتج الشيخ
بما رواه سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-: أ يحج الرجل من مال
ابنه و هو صغير؟ قال: نعم، قلت: يحج حجة الإسلام و ينفق منه؟ قال: نعم بالمعروف،
ثمَّ قال: نعم يحج منه و ينفق منه، إنّ مال الولد للوالد، و ليس للولد أن ينفق من
مال والده إلّا بإذنه[2].
قال الشيخ
في الاستبصار: المراد أنّه إذا كان قد وجب عليه حجة الإسلام كان له أن يأخذ بالقرض
على نفسه من مال ولده ما يحج به، فأمّا من لم يجب عليه الحج فلا يلزمه أن يأخذ من
مال ولده و يحج به، فأمّا ما يضمنه من النفقة فإنّه محمول على حال الحاجة الشديدة
الى ذلك و امتناع الولد من الإنفاق عليه[3].
و منع ابن
إدريس من الاقتراض للحج أيضا، و إن كانت حجة الإسلام قد وجبت فإنّه لم يرد أنّ
للوالد أن يستقرض المال[4].
و قول الشيخ
في الاستبصار جيد، و قوله في النهاية و قول ابن إدريس مدخولان، و أمّا ما ذكره في
النهاية فقد تقدّم.
و أمّا قول
ابن إدريس فإنّه قد ورد الاقتراض من مال الولد، بل قد ورد في الحديث الصحيح عن
محمد بن مسلم، عن الباقر- عليه السلام- قال: سألته عن الرجل يحتاج الى مال ابنه
قال: يأكل منه ما شاء من غير سرف، و قال في كتاب علي- عليه السلام-: إنّ الولد لا
يأخذ من مال والده شيئا إلّا بإذنه،