responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 33

و قال ابن إدريس: هذا هو الصحيح الذي عليه الإجماع [1].

و قال الصدوق في المقنع: ليس له أن يقع على جارية ابنته بغير إذنها، و له أن يقع على جارية ابنه بغير اذنه ما لم يكن مسّها الابن [2].

احتج الشيخ على مذهبه في النهاية بحديث محمد بن مسلم في الصحيح، و قد سبق.

و بما رواه إسحاق بن عمار، عن الصادق- عليه السلام- قال: سألته عن الوالد يحلّ له من مال ولده إذا احتاج إليه؟ قال: نعم، و إن كان له جارية فأراد أن ينكحها قوّمها على نفسه و يضمن و يعلن بذلك، قال: و إذا كان للرجل جارية فأبوه أملك بها أن يقع عليها ما لم يمسّها الابن [3].

قال الشيخ في الاستبصار: إنّه يحتمل شيئين: أحدهما: ما لم يمسّها و إن كان صغيرا مولّى عليه، لأنّه إن مسّها الابن و هو غير بالغ حرمت على الأب.

و الآخر: إذا حملناه على البالغ أن يحمل على أنّ الأولى و الأفضل للولد أن يصير الى ما يريد والده و إن لم يكن واجبا، ثمَّ قال: و أمّا ما رواه الحسن بن محبوب قال: كتبت الى أبي الحسن الرضا- عليه السلام- إنّي كنت وهبت لابنة لي جارية حيث زوّجتها فلم تزل عندها و في بيت زوجها حتى مات زوجها فرجعت اليّ هي و الجارية أ يحلّ لي أن أطأ الجارية؟ قال: قوّمها قيمة عادلة و أشهد على ذلك ثمَّ إن شئت تطأها. قال: فالوجه في هذه الرواية أن يقوّمها برضى منها، لأنّ البنت ليس تجري مجرى الابن في انّه تحرم الجارية على الأب في بعض الأوقات إذا وطأها أو نظر منها الى ما لا يحلّ لغير مالكه النظر إليه، لأنّ‌


[1] السرائر: ج 2 ص 209.

[2] لم نعثر عليه.

[3] الاستبصار: ج 3 ص 50 ح 164، وسائل الشيعة: ب 79 من أبواب ما يكتسب به ح 2 ج 12 ص 198.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست