اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 316
مسألة: قال
الشيخ في النهاية: و الضمان في جودة المال
، و المبيع
على المبتاع، و البائع دون الواسطة في الابتياع[1].
و قال ابن
إدريس: الشيخ ذهب في النهاية الى أنّ الدرك و العهدة على المتبايعين دون الواسطة،
لأنّه وكيل فيرجع على الموكّل في جميع ما يعاد من الاستدراكات و الاستحقاقات. إلّا
أنّه ذهب في الجزء الثاني من الخلاف في كتاب الرهن فقال: إذا باع العدل الرهن
بتوكيل الراهن و قبض الثمن و ضاع في يده و استحق المبيع من يد المشتري فإنّه يرجع
على الوكيل و الوكيل يرجع على الراهن، و كذا كلّ وكيل باع شيئا فاستحق و ضاع الثمن
في يد الوكيل فإنّ المشتري يرجع على الوكيل و الوكيل على الموكّل، و به قال أبو
حنيفة، و قال الشافعي في جميع هذه المسائل: يرجع على الموكّل. ثمَّ- رحمه اللّه-
رجع في كتاب التفليس الى ما اختاره في النهاية فقال: إذا باع الوكيل على رجل ماله
أو الولي مثل الأب و الجد و الحاكم و أمينه و الوصي ثمَّ استحق المال على المشتري
فإنّ ضمان العهدة يجب على من يبيع عليه ماله، فإن كان حيا كان في ذمته، و ان كان
ميتا كانت العهدة في تركته، و به قال الشافعي، و قال أبو حنيفة: يجب على الوكيل.
فاختار- رحمه اللّه- في كتاب الرهن قول أبي حنيفة، و اختار في التفليس قول
الشافعي، لأنّ الأصل براءة الذمة، و لا دليل على لزوم الوكيل[2] و الشيخ في
النهاية لم ينص على ما قاله ابن إدريس عنه.
و يحتمل أن
يقال: لا استبعاد في أن يكون الوكيل في المسألة التي ذكرها الشيخ في الرهن هو
المرتهن، فاذا قبض لنفسه كان للمالك أخذ