responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 315

على المشتري، لأنّه يقول لصاحبه: ظلمني، فكيف يرجع بالظلم على غير الظالم؟ فأمّا إن رجع على المشتري فللمشتري أن يرجع على الواسطة بمنافعه التي ضمنها التي لم يحصل له في مقابلتها نفع، فأمّا الثمن فلا يرجع عليه به، لأنّ الإتلاف قد حصل في يده، فإن اختلفا في القيمة كان القول قول الجاحد، لزيادة ما اتفقا عليه- و هو الواسطة أو المشتري- و على المالك البيّنة، و قول الشيخ: «إنّ الواسطة يضمن ما حلف عليه صاحب المتاع» غير واضح، لأنّ صاحب المتاع المدّعي للزيادة فعليه البيّنة، و لا يكون القول قوله في ذلك مع اليمين [1].

و قول ابن إدريس جيد، و يحمل قول الشيخ على ما إذا ادّعى البائع الإذن بما يساوي القيمة.

مسألة: لو قال للواسطة: بعه بكذا فباعه بأقل

قال الشيخ: يكون الواسطة ضامنا لتمام القيمة الى أن يسلّمها الى صاحب المتاع على الكمال [2].

و قال ابن إدريس: البيع باطل [3]. و ليس بجيد.

و الأقرب أن نقول: إن كانت السلعة قائمة كان للمالك أخذها من يد المشتري، و له أن يطالب الواسطة بتحصيلها، فإن تعذّر كان على الواسطة القيمة.

لنا: أنّ الواسطة باع بيع الفضولي فيكون موقوفا على رضى المالك، فإن رضي كان له ما انعقد عليه البيع من الثمن، و ان لم يرض كان البيع باطلا فله أخذ عينه، فإن تعذرت كان له القيمة.


[1] السرائر: ج 2 ص 339- 340.

[2] النهاية و نكتها: ج 2 ص 191.

[3] السرائر: ج 2 ص 340.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست