اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 317
الثمن منه و يرجع هو على الراهن، أو أنّ المشتري جهل الوكالة و لم
ينسب الوكيل البيع إليه، و يكون الوكيل في المسألة الثانية هو الجد أو الأب، فإنّ
الرجوع هنا حينئذ يكون عليهما. و بالجملة فالرجوع على الموكّل، إلّا في ما صوّرناه
نحن.
مسألة: قال ابن الجنيد:
العربون من جملة الثمن
، و لو شرط
المشتري على البائع أنّه إن جاء بالثمن و إلّا فالعربون له كان ذلك عوضا عمّا منعه
ذلك من النفع، و هو التصرّف في سلعته.
و المعتمد
أنّه يكون من جملة الثمن، فإن امتنع المشتري من دفع الثمن و فسخ البائع العقد وجب
عليه ردّ العربون.
لنا: الأصل
بقاء الملك على المشتري، فلا ينتقل منه إلّا بوجه شرعي.
و ما رواه
وهب، عن الصادق- عليه السلام- قال: كان أمير المؤمنين- عليه السلام- يقول: لا يجوز
بيع العربون إلّا أن يكون هذا من الثمن[1].
احتج بقوله-
عليه السلام-: «المؤمنون عند شروطهم»[2].
و الجواب:
المراد الشروط السائغة.
مسألة: قال ابن الجنيد: و
لو قدّم عربونا ثمَّ قدّم المشتري كان البيع له لازما
، و لو
تقدّم البائع إلى السلطان فباع السلعة بما تساوي كان الثمن للمشتري و للبائع
استيفاء ما باعه بعد ما أخذه من العربون، و إن فضل شيء كان للمشتري، فإن بقي
للبائع كان دينا على المشتري و يكون ذلك بعد ما
[1]
تهذيب الاحكام: ج 7 ص 234 ح 1021، وسائل الشيعة: باب 28 من أبواب أحكام العقود ح 1
ج 12 ص 405.
[2] تهذيب
الاحكام: ج 7 ص 371 ح 1503، وسائل الشيعة: باب 20 من أبواب المهور ح 4 ج 15 ص 30.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 317