responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 317

الثمن منه و يرجع هو على الراهن، أو أنّ المشتري جهل الوكالة و لم ينسب الوكيل البيع إليه، و يكون الوكيل في المسألة الثانية هو الجد أو الأب، فإنّ الرجوع هنا حينئذ يكون عليهما. و بالجملة فالرجوع على الموكّل، إلّا في ما صوّرناه نحن.

مسألة: قال ابن الجنيد: العربون من جملة الثمن

، و لو شرط المشتري على البائع أنّه إن جاء بالثمن و إلّا فالعربون له كان ذلك عوضا عمّا منعه ذلك من النفع، و هو التصرّف في سلعته.

و المعتمد أنّه يكون من جملة الثمن، فإن امتنع المشتري من دفع الثمن و فسخ البائع العقد وجب عليه ردّ العربون.

لنا: الأصل بقاء الملك على المشتري، فلا ينتقل منه إلّا بوجه شرعي.

و ما رواه وهب، عن الصادق- عليه السلام- قال: كان أمير المؤمنين- عليه السلام- يقول: لا يجوز بيع العربون إلّا أن يكون هذا من الثمن [1].

احتج بقوله- عليه السلام-: «المؤمنون عند شروطهم» [2].

و الجواب: المراد الشروط السائغة.

مسألة: قال ابن الجنيد: و لو قدّم عربونا ثمَّ قدّم المشتري كان البيع له لازما

، و لو تقدّم البائع إلى السلطان فباع السلعة بما تساوي كان الثمن للمشتري و للبائع استيفاء ما باعه بعد ما أخذه من العربون، و إن فضل شي‌ء كان للمشتري، فإن بقي للبائع كان دينا على المشتري و يكون ذلك بعد ما‌


[1] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 234 ح 1021، وسائل الشيعة: باب 28 من أبواب أحكام العقود ح 1 ج 12 ص 405.

[2] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 371 ح 1503، وسائل الشيعة: باب 20 من أبواب المهور ح 4 ج 15 ص 30.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست