اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 314
الشراء على من أمره. و قوله: «العقد لا يكون إلّا بين اثنين» قلنا:
مسلّم و هو هنا كذلك، لتعدّد المنتسب إليه، كالأب العاقد عن ولده.
مسألة: لو دفع الى السمسار
متاعا فباعه من غير أن يأمره المالك
قال الشيخ
في النهاية: يتخيّر المالك في الفسخ و الإمضاء[1].
و قال ابن
إدريس: يكون العقد باطلا[2]. و الحق الأوّل، و قد تقدّم البحث في صحة
بيع الفضولي و أنّه موقوف على الإجازة.
مسألة: لو أمره بالبيع و لم
يذكر له النقد و لا النسيئة فباع نسيئة
، و كذا إن
قال: بعه نقدا فباعه نسيئة، و قال: بعها نسيئة بدراهم فباعها نقدا بدون ذلك قال
الشيخ: يتخيّر البائع في الفسخ، لمخالفته ما أمره به، و بين الإمضاء، و جرى ذلك
مجرى عقد الفضولي في نفس العقد[3].
و قال ابن
إدريس: يبطل جميع ذلك[4]. و الحق الأوّل، لما تقدّم.
مسألة: قال الشيخ في
النهاية: إذا اختلف الواسطة و صاحب المتاع
فقال
الواسطة: قلت لي: بعه بكذا و قال المالك: بأكثر و لا بيّنة قدّم قول المالك مع
اليمين، و له أن يأخذ المتاع إذا وجده بعينه، و ان كان قد أحدث فيه ما ينقصه أو
استهلك ضمن الواسطة من الثمن ما حلف عليه صاحب المتاع[5].
و قال ابن
إدريس: يتخيّر المالك في الرجوع على أيّهما شاء بقيمته أكثر ما كانت الى يوم
الهلاك، فإن رجع على الواسطة لم يكن للواسطة أن يرجع