responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 314

الشراء على من أمره. و قوله: «العقد لا يكون إلّا بين اثنين» قلنا: مسلّم و هو هنا كذلك، لتعدّد المنتسب إليه، كالأب العاقد عن ولده.

مسألة: لو دفع الى السمسار متاعا فباعه من غير أن يأمره المالك

قال الشيخ في النهاية: يتخيّر المالك في الفسخ و الإمضاء [1].

و قال ابن إدريس: يكون العقد باطلا [2]. و الحق الأوّل، و قد تقدّم البحث في صحة بيع الفضولي و أنّه موقوف على الإجازة.

مسألة: لو أمره بالبيع و لم يذكر له النقد و لا النسيئة فباع نسيئة

، و كذا إن قال: بعه نقدا فباعه نسيئة، و قال: بعها نسيئة بدراهم فباعها نقدا بدون ذلك قال الشيخ: يتخيّر البائع في الفسخ، لمخالفته ما أمره به، و بين الإمضاء، و جرى ذلك مجرى عقد الفضولي في نفس العقد [3].

و قال ابن إدريس: يبطل جميع ذلك [4]. و الحق الأوّل، لما تقدّم.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا اختلف الواسطة و صاحب المتاع

فقال الواسطة: قلت لي: بعه بكذا و قال المالك: بأكثر و لا بيّنة قدّم قول المالك مع اليمين، و له أن يأخذ المتاع إذا وجده بعينه، و ان كان قد أحدث فيه ما ينقصه أو استهلك ضمن الواسطة من الثمن ما حلف عليه صاحب المتاع [5].

و قال ابن إدريس: يتخيّر المالك في الرجوع على أيّهما شاء بقيمته أكثر ما كانت الى يوم الهلاك، فإن رجع على الواسطة لم يكن للواسطة أن يرجع‌


[1] النهاية و نكتها: ج 2 ص 188.

[2] السرائر: ج 2 ص 338.

[3] النهاية و نكتها: ج 2 ص 189.

[4] السرائر: ج 2 ص 339.

[5] النهاية و نكتها: ج 2 ص 189- 191.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست