اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 313
غصبت؟ و انّما قال في الحديث: لم يكن لمورّثه، و من كان بيده شيء و
لم يعلم لمن هو فسبيله سبيل اللقطة. فبعد التعريف المشروع يملك التصرّف، فجاز أن
يبيع ماله فيها، و هو التصرّف الذي ذكره في الخبر دون رقبة الأرض إذا كانت في
الأرض المفتتحة عنوة، فهذا وجه في تأويل هذا الحديث، و بعد هذا كلّه فهذه أخبار
آحاد أوردها شيخنا في النهاية لئلّا يشذ من الأخبار شيء[1].
أقول: ليس
بعيدا من الصواب أن يكون المراد بقوله: «فليبع تصرّفه فيها» أي الآلات الموجودة من
الأبنية و السقوف، و لا يلزم من كون الدار ليست له كونها غصبا، بل جاز أن يكون
عارية و هو الظاهر، إذ تصرّف المسلم إنّما يبنى في الظاهر على المشروع.
مسألة: قال الشيخ في
النهاية: لو نصب نفسه لبيع الأمتعة كان له أجر البيع على البائع
، و لو نصب
نفسه للشراء كان أجره على المبتاع، فإن كان ممّن يبيع و يشتري كان له اجرة على ما
يبيع من جهة البائع و اجرة على ما يشتري من جهة المبتاع[2].
و قال ابن
إدريس: ليس قصد الشيخ في ذلك أن يكون في عقد واحد بائعا مشتريا، بل يكون تارة يبيع
و تارة يشتري في عقدين، لأنّ العقد لا يكون إلّا بين اثنين[3].
و ليس بجيد،
لأنّا نجوّز كون الشخص الواحد وكيلا للمتعاقدين، كالأب يبيع على ولده من ولده
الآخر، و حينئذ يستحق اجرة البيع على من أمره و أجر