responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 30

و ما رواه سليمان بن خالد في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه ثمَّ حلف ثمَّ وقع له عندي مال آخذه لمكان مالي الذي أخذه و جحده و أحلف عليه كما صنع؟ قال: إن خانك فلا تخنه و لا تدخل في ما عبته عليه [1].

و في الصحيح عن ابن أخي الفضيل بن يسار قال: كنت عند أبي عبد اللّه- عليه السلام- إذ دخلت امرأة و كنت أقرب القوم إليها فقالت لي: اسأله، فقلت: عمّا ذا؟ فقالت: إنّ ابني مات و ترك مالا في يد أخي فأتلفه ثمَّ أفاد مالا فأودعنيه فلي أن آخذ منه بقدر ما أتلف من شي‌ء؟ فأخبرته بذلك فقال:

لا، قال رسول اللّه- صلى اللّه عليه و آله-: أدّ الأمانة الى من ائتمنك و لا تخن من خانك [2].

و الجواب: هذه الأحاديث محمولة على الكراهية.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا كان للولد مال و لم يكن لوالده مال جاز له أن يأخذ منه ما يحج به حجة الإسلام

، و أمّا حجة التطوع فلا يجوز له أن يأخذ نفقتها من ماله إلّا بإذنه [3]. و تبعه ابن البرّاج [4].

و قال في كتاب الحج من النهاية: و من لم يملك الاستطاعة و كان له ولد له مال وجب عليه أن يأخذ من مال ابنه قدر ما يحج به على الاقتصاد و يحج [5].


[1] تهذيب الاحكام: ج 6 ص 348 ح 980، وسائل الشيعة: ب 83 من أبواب ما يكتسب به ح 7 ج 12 ص 204.

[2] تهذيب الاحكام: ج 6 ص 348 ح 981، وسائل الشيعة: ب 83 من أبواب ما يكتسب به ح 3 ج 12 ص 202.

[3] النهاية و نكتها: ج 2 ص 94.

[4] المهذب: ج 1 ص 348- 349.

[5] النهاية و نكتها: ج 1 ص 458.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست