اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 30
و ما رواه سليمان بن خالد في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه
السلام- عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه ثمَّ حلف ثمَّ وقع له عندي مال آخذه
لمكان مالي الذي أخذه و جحده و أحلف عليه كما صنع؟ قال: إن خانك فلا تخنه و لا
تدخل في ما عبته عليه[1].
و في الصحيح
عن ابن أخي الفضيل بن يسار قال: كنت عند أبي عبد اللّه- عليه السلام- إذ دخلت
امرأة و كنت أقرب القوم إليها فقالت لي: اسأله، فقلت: عمّا ذا؟ فقالت: إنّ ابني
مات و ترك مالا في يد أخي فأتلفه ثمَّ أفاد مالا فأودعنيه فلي أن آخذ منه بقدر ما
أتلف من شيء؟ فأخبرته بذلك فقال:
لا، قال
رسول اللّه- صلى اللّه عليه و آله-: أدّ الأمانة الى من ائتمنك و لا تخن من خانك[2].
و الجواب:
هذه الأحاديث محمولة على الكراهية.
مسألة: قال الشيخ في
النهاية: إذا كان للولد مال و لم يكن لوالده مال جاز له أن يأخذ منه ما يحج به حجة
الإسلام
، و أمّا
حجة التطوع فلا يجوز له أن يأخذ نفقتها من ماله إلّا بإذنه[3]. و تبعه
ابن البرّاج[4].
و قال في
كتاب الحج من النهاية: و من لم يملك الاستطاعة و كان له ولد له مال وجب عليه أن
يأخذ من مال ابنه قدر ما يحج به على الاقتصاد و يحج[5].
[1]
تهذيب الاحكام: ج 6 ص 348 ح 980، وسائل الشيعة: ب 83 من أبواب ما يكتسب به ح 7 ج
12 ص 204.
[2] تهذيب
الاحكام: ج 6 ص 348 ح 981، وسائل الشيعة: ب 83 من أبواب ما يكتسب به ح 3 ج 12 ص
202.