responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 29

و ليس النزاع في مطلق المال الكائن عند المظلوم، بل النزاع في المال الكائن عنده على سبيل الوديعة. و كذا الحديث الثاني مع انّ فيه ما يمنع التمسّك به و هو اشتماله على الحلف، مع أنّ الحالف تسقط عنه المطالبة، و لا يجوز مقاصّته لا من وديعة و لا من غيرها.

لأنّا نقول: الحديثان وردا عامّين فيعمل بهما في عمومهما، و هو شامل للوديعة و غيرها. و أمّا الحلف فجاز أن يكون قد وقع عند غير الحاكم فلا يعتدّ به، على أنّه قد ورد على غير الوديعة.

روى علي بن سليمان قال: كتب إليه رجل غصب من رجل مالا أو جارية ثمَّ وقع عنده مال بسبب وديعة أو قرض مثل ما خانه به أو غصبه أ يحلّ له حبسه عليه أم لا؟ فكتب: نعم يحلّ له ذلك إن كان بقدر حقّه، و إن كان أكثر فيأخذ منه ما كان عليه و يسلّم الباقي إليه إن شاء اللّه تعالى [1].

و عن أبي العباس البقباق في الصحيح: أنّ شهابا ما رآه في رجل ذهب له ألف درهم و استودعه بعد ذلك ألف درهم، قال أبو العباس: فقلت له:

خذها مكان الألف الذي أخذ منك فأبى شهاب، قال: فدخل شهاب على أبي عبد اللّه- عليه السلام- فذكر له ذلك، فقال: أمّا أنا فأحب إليّ أن تأخذ و تحلف [2].

احتج الشيخ بعموم الأمر بالرد للأمانة، قال اللّه تعالى إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ إِلىٰ أَهْلِهٰا [3].


[1] تهذيب الاحكام: ج 6 ص 349 ح 985، وسائل الشيعة: ب 83 من أبواب ما يكتسب به ح 9 ج 12 ص 205.

[2] تهذيب الاحكام: ج 6 ص 347 ح 979، وسائل الشيعة: ب 83 من أبواب ما يكتسب به ح 2 ج 12 ص 202.

[3] النساء: 58.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست