اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 29
و ليس النزاع في مطلق المال الكائن عند المظلوم، بل النزاع في المال
الكائن عنده على سبيل الوديعة. و كذا الحديث الثاني مع انّ فيه ما يمنع التمسّك به
و هو اشتماله على الحلف، مع أنّ الحالف تسقط عنه المطالبة، و لا يجوز مقاصّته لا
من وديعة و لا من غيرها.
لأنّا نقول:
الحديثان وردا عامّين فيعمل بهما في عمومهما، و هو شامل للوديعة و غيرها. و أمّا
الحلف فجاز أن يكون قد وقع عند غير الحاكم فلا يعتدّ به، على أنّه قد ورد على غير
الوديعة.
روى علي بن
سليمان قال: كتب إليه رجل غصب من رجل مالا أو جارية ثمَّ وقع عنده مال بسبب وديعة
أو قرض مثل ما خانه به أو غصبه أ يحلّ له حبسه عليه أم لا؟ فكتب: نعم يحلّ له ذلك
إن كان بقدر حقّه، و إن كان أكثر فيأخذ منه ما كان عليه و يسلّم الباقي إليه إن
شاء اللّه تعالى[1].
و عن أبي
العباس البقباق في الصحيح: أنّ شهابا ما رآه في رجل ذهب له ألف درهم و استودعه بعد
ذلك ألف درهم، قال أبو العباس: فقلت له:
خذها مكان
الألف الذي أخذ منك فأبى شهاب، قال: فدخل شهاب على أبي عبد اللّه- عليه السلام-
فذكر له ذلك، فقال: أمّا أنا فأحب إليّ أن تأخذ و تحلف[2].
احتج الشيخ
بعموم الأمر بالرد للأمانة، قال اللّه تعالى إِنَّ
اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ إِلىٰ
أَهْلِهٰا[3].
[1]
تهذيب الاحكام: ج 6 ص 349 ح 985، وسائل الشيعة: ب 83 من أبواب ما يكتسب به ح 9 ج
12 ص 205.
[2] تهذيب
الاحكام: ج 6 ص 347 ح 979، وسائل الشيعة: ب 83 من أبواب ما يكتسب به ح 2 ج 12 ص
202.