responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 296

المشتري و المشتري ينكرها فالقول قوله مع اليمين.

و الجواب عن الحديث: أنّه منقطع السند، فلا حجة فيه. و عن الثاني:

بالمنع من كون المشتري مدّعيا حال بقاء السلعة، لأنّ الذي يدّعيه المشتري هاهنا هو أنّ البائع باعه بعشرة، فقد اشتملت دعواه على أمرين: أحدهما:

مطلق البيع، و الثاني: كونه بعشرة، و البائع يدّعي أمرين: أحدهما: مطلق البيع، و الثاني: كون البيع بتلك العشرة و زيادة عشرة أخرى، فقد اتفقا على مطلق البيع و تملّك المشتري السلعة، و بقي التنازع في الدعويين الأخريين، فينظر المنكر منهما حينئذ، و لا ريب أنّه المشتري، فيكون القول قوله مع اليمين.

فأمّا قول ابن إدريس فلا اعتداد بما احتج عليه. و قول الشيخ من تقديم قول البائع مع بقاء السلعة لا يخلو من قوة عملا بالاستصحاب.

لا يقال: البائع يسلّم زوال الملك عنه فلا يبقى الاستصحاب.

لأنّا نقول: إنّه لم يسلّم زواله مطلقا، بل بالقدر الذي ادّعاه، فيبقى ما ادّعاه على الأصل.

مسألة: لو اختلفا في المبيع فقال: بعتني هذين العبدين بألف و قال: بل هذا العبد بألف

قال الشيخ في المبسوط: القول قول البائع مع يمينه، لعموم قولهم- عليهم السلام-: «إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع» و في الناس من قال: يتحالفان و ينفسخ العقد [1].

و تبعه ابن البرّاج.

و قال أبو الصلاح: إذا انعقد البيع و لم يتقابضا و اختلفا في مقدار المبيع أو الثمن و فقدت البيّنة لزم كلّا منهما ما أقرّ به و حلف على ما أنكره، و فسخ‌


[1] المبسوط: ج 2 ص 146.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست