اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 296
المشتري و المشتري ينكرها فالقول قوله مع اليمين.
و الجواب عن
الحديث: أنّه منقطع السند، فلا حجة فيه. و عن الثاني:
بالمنع من
كون المشتري مدّعيا حال بقاء السلعة، لأنّ الذي يدّعيه المشتري هاهنا هو أنّ
البائع باعه بعشرة، فقد اشتملت دعواه على أمرين: أحدهما:
مطلق البيع،
و الثاني: كونه بعشرة، و البائع يدّعي أمرين: أحدهما: مطلق البيع، و الثاني: كون
البيع بتلك العشرة و زيادة عشرة أخرى، فقد اتفقا على مطلق البيع و تملّك المشتري
السلعة، و بقي التنازع في الدعويين الأخريين، فينظر المنكر منهما حينئذ، و لا ريب
أنّه المشتري، فيكون القول قوله مع اليمين.
فأمّا قول
ابن إدريس فلا اعتداد بما احتج عليه. و قول الشيخ من تقديم قول البائع مع بقاء
السلعة لا يخلو من قوة عملا بالاستصحاب.
لا يقال:
البائع يسلّم زوال الملك عنه فلا يبقى الاستصحاب.
لأنّا نقول:
إنّه لم يسلّم زواله مطلقا، بل بالقدر الذي ادّعاه، فيبقى ما ادّعاه على الأصل.
مسألة: لو اختلفا في المبيع
فقال: بعتني هذين العبدين بألف و قال: بل هذا العبد بألف
قال الشيخ
في المبسوط: القول قول البائع مع يمينه، لعموم قولهم- عليهم السلام-: «إذا اختلف
المتبايعان فالقول قول البائع» و في الناس من قال: يتحالفان و ينفسخ العقد[1].
و تبعه ابن
البرّاج.
و قال أبو
الصلاح: إذا انعقد البيع و لم يتقابضا و اختلفا في مقدار المبيع أو الثمن و فقدت
البيّنة لزم كلّا منهما ما أقرّ به و حلف على ما أنكره، و فسخ