اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 295
للتحالف، فإن تلفت في يد المشتري أو في يد البائع بعد الإقباض أو
كانت قائمة فلا يخلو إمّا أن يكون الثمن معيّنا أو في الذمة، فإن كان معيّنا فامّا
أن يكون الأقل مغايرا لأجزاء الأكثر أو لا، فإن كان مغايرا تحالفا و فسخ البيع،
فإن لم يكن فالقول قول المشتري، و يحتمل التحالف.
لنا: انّه
على تقدير المخالفة يكون التحالف في عين الثمن، كما تحالفا في قدره، و لا ريب انّه
مع التحالف في عين الثمن يتحالفان فكذا هنا، فامّا على باقي التقادير فلأنّ البائع
يدّعي زيادة في الثمن و المشتري ينكرها فالقول قوله مع اليمين، كما لو تلفت السلعة
أو كانت في يد المشتري على الرأيين. و أمّا احتمال التحالف على هذه التقادير غير
تقدير المخالفة فلما مرّ في تقدير المخالفة من أنّهما متداعيان كلّ منهما مدّع،
فإنّ البائع يدّعي العقد بعشرين و المشتري يدّعي العقد بعشرة، و العقد بعشرين غير
العقد بعشرة.
احتج الشيخ
بما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن رجل، عن الصادق- عليه السلام- في الرجل يبيع
الشيء فيقول المشتري: هو بكذا و كذا بأقل ممّا قال البائع، قال: القول قول البائع
إذا كان الشيء قائما بعينه مع يمينه[1].
و هو يدلّ
بالمفهوم على أنّ القول قول البائع إذا كان الشيء قائما بعينه مع يمينه، و هو
يدلّ بالمفهوم على أنّ القول قول المشتري مع التلف.
و لأنّ
المشتري حال بقاء السلعة يدّعي نقلها إليه بالثمن الأقل و البائع ينكره فالقول
قوله مع اليمين، و البائع حال التلف يدّعي زيادة في ذمّة
[1]
تهذيب الاحكام: ج 7 ص 229 ح 1001، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب أحكام العقود ح 1 ج
12 ص 383.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 295