responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 297

البيع أولى [1].

و الشيخ هنا بناه على أصله من تقديم قول البائع في قدر الثمن لو اختلفا فيه و السلعة قائمة. و بيانه: أنّ البائع يقول: بعتك هذه السلعة بألف و المشتري يقول: بل هاتين بألف، فكأنّه يقول: قسّط السلعة التي ادّعاها البائع خمسمائة، و حينئذ يكون في الحقيقة الاختلاف هنا في أمرين:

أحدهما: قدر الثمن فيقدّم قول البائع، و الثاني: في انتقال السلعة الأخرى بباقي الثمن و البائع ينكر ذلك فكان القول قوله مع اليمين أيضا، و حينئذ يثبت له الألف في مقابلة تلك السلعة خاصة. و على ما اخترناه في المسألة الاولى من التحالف يتحالفان هنا فينفسخ العقد، و على ما اخترناه من تقديم قول المشتري يقدّم هنا قول البائع مع اليمين.

مسألة: إذا اشترى شيئا كان قد رآه قبل العقد صح

، فإن رآه ناقصا كان له الردّ، فإن اختلفا فقال المبتاع: نقص و قال البائع: لم ينقص قال الشيخ: القول قول المبتاع، لأنّه الذي ينتزع الثمن منه، و لا يجب انتزاعه إلّا ببيّنة أو إقرار [2] و الأقرب أنّ القول قول البائع، لأنّ الأصل عدم النقصان، و اعتراف المشتري بالشراء إقرار بوجوب انتزاع الثمن منه.


[1] الكافي في الفقه: ص 355.

[2] المبسوط: ج 2 ص 77.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست