و الشيخ هنا
بناه على أصله من تقديم قول البائع في قدر الثمن لو اختلفا فيه و السلعة قائمة. و
بيانه: أنّ البائع يقول: بعتك هذه السلعة بألف و المشتري يقول: بل هاتين بألف،
فكأنّه يقول: قسّط السلعة التي ادّعاها البائع خمسمائة، و حينئذ يكون في الحقيقة
الاختلاف هنا في أمرين:
أحدهما: قدر
الثمن فيقدّم قول البائع، و الثاني: في انتقال السلعة الأخرى بباقي الثمن و البائع
ينكر ذلك فكان القول قوله مع اليمين أيضا، و حينئذ يثبت له الألف في مقابلة تلك
السلعة خاصة. و على ما اخترناه في المسألة الاولى من التحالف يتحالفان هنا فينفسخ
العقد، و على ما اخترناه من تقديم قول المشتري يقدّم هنا قول البائع مع اليمين.
مسألة: إذا اشترى شيئا كان
قد رآه قبل العقد صح
، فإن رآه
ناقصا كان له الردّ، فإن اختلفا فقال المبتاع: نقص و قال البائع: لم ينقص قال
الشيخ: القول قول المبتاع، لأنّه الذي ينتزع الثمن منه، و لا يجب انتزاعه إلّا
ببيّنة أو إقرار[2] و الأقرب أنّ القول قول البائع، لأنّ الأصل عدم النقصان،
و اعتراف المشتري بالشراء إقرار بوجوب انتزاع الثمن منه.