responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 294

أو الثمن و فقدت البيّنة لزم كلّ منهما ما أقرّ به و حلف على ما أنكره، و فسخ البيع أولى [1].

و ابن إدريس قال أوّلا بقول الشيخ، ثمَّ نقل عن ابن الجنيد و أبي الصلاح و غيرهما: إن كان المبيع في يد البائع قدّم قوله مع اليمين، و ان كان في يد المشتري قدّم قوله مع اليمين. ثمَّ قال: و قول ابن الجنيد قوي، لأنّ إجماع الأمة منعقد على أنّ على المدّعي البيّنة و على الجاحد اليمين، و لا خلاف أنّ البائع مدّع في الحالين- أعني حالة البقاء و التلف- فأمّا إذا كان الشي‌ء في يده فالمشتري يدّعي انتزاعه من يده فيكون القول قول البائع ها هنا، لأنّه مدّعى عليه، و إطلاق قول الآخر من أصحابنا يخصّ بالأدلّة، و شيخنا أورد في تفصيل ذلك خبرا واحدا مرسلا في التهذيب، و الأخبار المسندة لا توجب علما و لا عملا فكيف الآحاد؟ و يمكن حمله على ما قاله ابن الجنيد، و لم يذهب إلى الأوّل سوى شيخنا أبي جعفر و من قلّده، ثمَّ إنّه استدلّ في الخلاف على ما ذكره بإجماع الفرقة و الأخبار، قال: و من أجمع معه؟! و أيّ أخبار وردت له؟! و إنما هو خبر واحد مرسل، ثمَّ لمّا ضاق عليه الكلام مع الخصم تأوّل و خصّص فقال: لو خلّينا لقلنا بذلك، لكن روي عن أئمتنا- عليهم السلام- أنّهم قالوا: «القول قول البائع» فحملناه على أنّه إذا كان مع بقاء السلعة، فإذا ساغ له حمله ساغ لنا ما جوّزناه [2].

و المعتمد أن نقول: إنّ السلعة إمّا أن تكون باقية أو تالفة، فامّا أن تكون قد تلفت في يد البائع قبل الإقباض أو في يد المشتري أو في يد البائع بعد الإقباض، فإن تلفت في يد البائع قبل الإقباض بطل البيع و لا معنى‌


[1] الكافي في الفقه: ص 355.

[2] السرائر: ج 2 ص 282- 284.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست