responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 293

الفصل السابع عشر في الاختلاف

مسألة: إذا اختلف المتبايعان في الثمن فادّعى البائع أكثر و ادّعى المشتري أقل

قال الشيخ في النهاية [1] و المبسوط [2] و الخلاف [3]: القول قول البائع مع يمينه إن كانت السلعة قائمة، و قول المشتري مع يمينه إن كانت تالفة. و تبعه ابن البرّاج [4].

و قال ابن الجنيد: إذا اختلف المتبايعان في الثمن و لا بيّنة و كانت السلعة في يد البائع فالقول قوله، و المشتري بالخيار إن شاء أخذ و ان شاء تتاركا البيع، و لو أراد المشتري إحلاف البائع بعد الافتراق و كون السلعة في يد البائع كان ذلك له، و كان للمشتري بعد ذلك الخيار، و ان كان المشتري قد أحدث في السلعة حدثا أو كانت في يده فالقول قوله مع يمينه ما لم يكن للبائع بيّنة [5].

و قال أبو الصلاح: و إذا انعقد البيع و لم يتقابضا و اختلفا في مقدار المبيع‌


[1] النهاية و نكتها: ج 2 ص 142- 144.

[2] المبسوط: ج 2 ص 146.

[3] الخلاف: ج 3 ص 147 المسألة 236.

[4] جواهر الفقه: ص 57 المسألة 209.

[5] نقله عنه في السرائر: ج 2 ص 282- 283.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست