اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 293
الفصل السابع
عشر في الاختلاف
مسألة: إذا اختلف
المتبايعان في الثمن فادّعى البائع أكثر و ادّعى المشتري أقل
قال الشيخ
في النهاية[1] و المبسوط[2] و الخلاف[3]: القول قول
البائع مع يمينه إن كانت السلعة قائمة، و قول المشتري مع يمينه إن كانت تالفة. و
تبعه ابن البرّاج[4].
و قال ابن
الجنيد: إذا اختلف المتبايعان في الثمن و لا بيّنة و كانت السلعة في يد البائع
فالقول قوله، و المشتري بالخيار إن شاء أخذ و ان شاء تتاركا البيع، و لو أراد
المشتري إحلاف البائع بعد الافتراق و كون السلعة في يد البائع كان ذلك له، و كان
للمشتري بعد ذلك الخيار، و ان كان المشتري قد أحدث في السلعة حدثا أو كانت في يده
فالقول قوله مع يمينه ما لم يكن للبائع بيّنة[5].
و قال أبو
الصلاح: و إذا انعقد البيع و لم يتقابضا و اختلفا في مقدار المبيع