اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 292
و نحوه قال ابن الجنيد فإنّه قال: ليس يستحق البائع الثمن إلّا
بتسليم السلعة، و لا يستحق المشتري إيّاها إلّا بتسليم الثمن، فإن تشاحّا أخرج كلّ
واحد منهما ما يملكه الى مرضيّ بينهما، فاذا تسلّمها سلّم إلى البائع ماله و الى
المشتري سلعته، و إذا حصل الشيء في يد العدل كان المال للبائع و السلعة للمشتري.