responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 292

و نحوه قال ابن الجنيد فإنّه قال: ليس يستحق البائع الثمن إلّا بتسليم السلعة، و لا يستحق المشتري إيّاها إلّا بتسليم الثمن، فإن تشاحّا أخرج كلّ واحد منهما ما يملكه الى مرضيّ بينهما، فاذا تسلّمها سلّم إلى البائع ماله و الى المشتري سلعته، و إذا حصل الشي‌ء في يد العدل كان المال للبائع و السلعة للمشتري.

و قال الشيخ في الخلاف: يجبر البائع أوّلا [1]


[1] الخلاف: ج 3 ص 151 المسألة 239.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست