اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 291
و المعتمد أنّ الإنظار لا يوجب انتقال الضمان.
مسألة: قال الشيخ في
المبسوط: إذا باع نخلا لم يؤبّر فالثمرة للمشتري
، فإن هلكت
الثمرة في يد البائع قبل التسليم تخيّر المشتري بين فسخ البيع، لتلف بعض المبيع
قبل التسليم، و ان شاء أجاز البائع في الأصول بجميع الثمن أو بحصته من الثمن، و ان
اشترى عبدا فقطعت يده قبل القبض فالمشتري بالخيار بين فسخ البيع، لنقصان المبيع و
بين اجازته بجميع الثمن، لأنّ الثمن لا ينقسم على الأطراف، و ينقسم على الأصل و
الثمرة في المسألة الاولى[1].
و المعتمد
المساواة، و أنّ للمشتري أخذ العبد و الأرش، و قد تقدّم البحث في ذلك.
مسألة: لو امتنع البائع و
المشتري من التسليم و كان مبيعا في الذمة
فقال
البائع: لا أسلّم المبيع حتى آخذ الثمن و قال المشتري: لا أسلّم الثمن حتى أتسلّم
المبيع قال الشيخ في المبسوط: الأولى أن يقال: على الحاكم أن يجبر البائع على
تسليم المبيع، ثمَّ يجبر بعد ذلك المشتري على تسليم الثمن، لأنّ الثمن تابع
للمبيع، و كذا إذا كان بيع عين بعين هذا إذا كان كلّ منهما باذلا، فأمّا إذا كان
أحدهما غير باذل أصلا و قال: «لا أسلّم ما عليّ» أجبره الحاكم على البذل، فاذا حصل
البذل حصل الخلاف في أيّهما يدفع على ما بيّناه[2]. و تبعه
ابن البرّاج.
و المعتمد
أنّ الحاكم يجبرهما معا دفعة واحدة، لأنّ حالة انتقال المبيع إلى المشتري هي حالة
انتقال الثمن إلى البائع، فلا أولوية.