responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 291

و المعتمد أنّ الإنظار لا يوجب انتقال الضمان.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا باع نخلا لم يؤبّر فالثمرة للمشتري

، فإن هلكت الثمرة في يد البائع قبل التسليم تخيّر المشتري بين فسخ البيع، لتلف بعض المبيع قبل التسليم، و ان شاء أجاز البائع في الأصول بجميع الثمن أو بحصته من الثمن، و ان اشترى عبدا فقطعت يده قبل القبض فالمشتري بالخيار بين فسخ البيع، لنقصان المبيع و بين اجازته بجميع الثمن، لأنّ الثمن لا ينقسم على الأطراف، و ينقسم على الأصل و الثمرة في المسألة الاولى [1].

و المعتمد المساواة، و أنّ للمشتري أخذ العبد و الأرش، و قد تقدّم البحث في ذلك.

مسألة: لو امتنع البائع و المشتري من التسليم و كان مبيعا في الذمة

فقال البائع: لا أسلّم المبيع حتى آخذ الثمن و قال المشتري: لا أسلّم الثمن حتى أتسلّم المبيع قال الشيخ في المبسوط: الأولى أن يقال: على الحاكم أن يجبر البائع على تسليم المبيع، ثمَّ يجبر بعد ذلك المشتري على تسليم الثمن، لأنّ الثمن تابع للمبيع، و كذا إذا كان بيع عين بعين هذا إذا كان كلّ منهما باذلا، فأمّا إذا كان أحدهما غير باذل أصلا و قال: «لا أسلّم ما عليّ» أجبره الحاكم على البذل، فاذا حصل البذل حصل الخلاف في أيّهما يدفع على ما بيّناه [2]. و تبعه ابن البرّاج.

و المعتمد أنّ الحاكم يجبرهما معا دفعة واحدة، لأنّ حالة انتقال المبيع إلى المشتري هي حالة انتقال الثمن إلى البائع، فلا أولوية.


[1] المبسوط: ج 2 ص 107.

[2] المبسوط: ج 2 ص 148.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست