responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 28

مسألة: من غصب من غيره مالا أو أخذه على غير جهة الغصب

ثمَّ منعه و وقع للغاصب عنده مال وديعة قال الشيخ في النهاية: يجب عليه ردها عليه و لا يخونه فيها [1].

و قال ابن إدريس: يجوز ذلك على كراهية [2]، و هو قول الشيخ في الاستبصار [3]، و هو الأقوى، و به قال ابن الجنيد.

لنا: قوله تعالى فَمَنِ اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ [4].

و ما رواه جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن رجل يكون له على الرجل الدين فيجحده فيظفر من ماله بقدر الذي جحده أ يأخذه و إن لم يعلم الجاحد بذلك؟ قال: نعم [5].

و عن ابن مسكان، عن أبي بكر قال: قلت له: رجل لي عليه دراهم فجحدني و حلف عليها أ يجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقّي؟

قال: فقال: نعم و لهذا كلام، قلت: و ما هو؟ قال: يقول: اللهم إنّي لم آخذه ظلما و لا خيانة و إنّما أخذته مكان مالي الذي أخذه منّي لم أزدد عليه شيئا [6].

لا يقال: لا دلالة في هذين الحديثين، أمّا الأوّل فلأنّه لم يذكر الوديعة،


[1] السرائر: ج 2 ص 37.

[2] النهاية و نكتها: ج 2 ص 26.

[3] الاستبصار: ج 3 ص 52 ذيل الحديث 172.

[4] البقرة: 194.

[5] تهذيب الاحكام: ج 6 ص 349 ح 986، وسائل الشيعة: ب 83 من أبواب ما يكتسب به ح 10 ج 12 ص 205.

[6] تهذيب الاحكام: ج 6 ص 348 ح 982، وسائل الشيعة: ب 83 من أبواب ما يكتسب به ح 4 ج 12 ص 203.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست