و ما رواه
جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن رجل يكون له على الرجل
الدين فيجحده فيظفر من ماله بقدر الذي جحده أ يأخذه و إن لم يعلم الجاحد بذلك؟
قال: نعم[5].
و عن ابن
مسكان، عن أبي بكر قال: قلت له: رجل لي عليه دراهم فجحدني و حلف عليها أ يجوز لي
إن وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقّي؟
قال: فقال:
نعم و لهذا كلام، قلت: و ما هو؟ قال: يقول: اللهم إنّي لم آخذه ظلما و لا خيانة و
إنّما أخذته مكان مالي الذي أخذه منّي لم أزدد عليه شيئا[6].
لا يقال: لا
دلالة في هذين الحديثين، أمّا الأوّل فلأنّه لم يذكر الوديعة،