responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 282

و ابن حمزة منع من بيع الطعام قبل القبض، سواء كان مبيعا أو قرضا، و غير الطعام جوّز بيعه قبل القبض على كلّ حال إلّا أن يكون سلفا، فإنّه منع من بيعه قبل قبضه إلّا من المسلف إليه [1].

و قال الصدوق: لا يجوز أن يشتري الطعام من بائعه قبل أن يكتاله، و ما لم يكن فيه كيل و لا وزن فلا بأس أن تبيعه قبل أن تقبضه [2].

و قال في موضع آخر من المقنع: و لا بأس أن يشتري الرجل النخل و الثمار ثمَّ يبيعه قبل أن يقبضه، و روي في حديث أنّه لا بأس أن يشتري الطعام ثمَّ يبيعه قبل أن يقبضه و يوكّل المشتري بقبضه [3].

و روي في كتاب من لا يحضره الفقيه عن منصور بن حازم، عن الصادق- عليه السلام- قال: إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلّا أن تولّيه فإن لم يكن فيه كيل و لا وزن فبعه: يعني انّه يوكّل المشتري بقبضه [4].

و قال أبو الصلاح: يصح بيع ما استحق تسليمه قبل قبضه، و ينوب قبض الثاني عن الأوّل [5]، و أطلق.

و المعتمد هو الأوّل، و هو الكراهية في ما يكال أو يوزن خصوصا الطعام، و الإباحة في التولية ما عدا ما يكال أو يوزن، و ليس بحرام في الجميع، و ان قلنا: بتحريمه في الطعام كان البيع منعقدا.


[1] الوسيلة: ص 252.

[2] المقنع: ص 123.

[3] المقنع: ص 123.

[4] من لا يحضره الفقه: ج 3 ص 206 ح 3772، وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب أحكام العقود ح 1 ج 12 ص 387.

[5] الكافي في الفقه: ص 355.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست