اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 282
و ابن حمزة منع من بيع الطعام قبل القبض، سواء كان مبيعا أو قرضا، و
غير الطعام جوّز بيعه قبل القبض على كلّ حال إلّا أن يكون سلفا، فإنّه منع من بيعه
قبل قبضه إلّا من المسلف إليه[1].
و قال
الصدوق: لا يجوز أن يشتري الطعام من بائعه قبل أن يكتاله، و ما لم يكن فيه كيل و
لا وزن فلا بأس أن تبيعه قبل أن تقبضه[2].
و قال في
موضع آخر من المقنع: و لا بأس أن يشتري الرجل النخل و الثمار ثمَّ يبيعه قبل أن
يقبضه، و روي في حديث أنّه لا بأس أن يشتري الطعام ثمَّ يبيعه قبل أن يقبضه و
يوكّل المشتري بقبضه[3].
و روي في
كتاب من لا يحضره الفقيه عن منصور بن حازم، عن الصادق- عليه السلام- قال: إذا
اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلّا أن تولّيه فإن لم يكن فيه
كيل و لا وزن فبعه: يعني انّه يوكّل المشتري بقبضه[4].
و قال أبو
الصلاح: يصح بيع ما استحق تسليمه قبل قبضه، و ينوب قبض الثاني عن الأوّل[5]، و أطلق.
و المعتمد
هو الأوّل، و هو الكراهية في ما يكال أو يوزن خصوصا الطعام، و الإباحة في التولية
ما عدا ما يكال أو يوزن، و ليس بحرام في الجميع، و ان قلنا: بتحريمه في الطعام كان
البيع منعقدا.