responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 283

لنا: الأصل الإباحة، و عموم قوله تعالى وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ [1].

و لأنّه بيع صدر من أهله في محلّه فكان سائغا كغيره.

و لأنّ الطعام مملوك يجوز التصرّف فيه قبل قبضه لمشتريه بجميع أنواع التصرّف فجاز له بيعه.

و ما رواه ابن الحجاج الكرخي قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-:

أشتري الطعام إلى أجل مسمّى فيطلبه التجار بعد ما قد اشتريته قبل أن أقبضه؟ قال: لا بأس أن تبيع إلى أجل كما اشتريت، و ليس لك أن تدفع قبل أن تقبض، قلت: فاذا قبضته جعلت فداك فلي أن أدفعه بكيله؟ قال:

لا بأس بذلك إذا رضوا [2].

و عن جميل بن دراج، عن الصادق- عليه السلام- في الرجل يشتري الطعام ثمَّ يبيعه قبل أن يقبضه؟ قال: لا بأس، و يوكّل الرجل المشتري منه بكيله و قبضه؟ قال: لا بأس [3].

و لأنّه يجوز بيعه تولية، للأحاديث الدالّة عليه فيجوز مطلقا.

احتج المانعون بما رواه معاوية بن وهب في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الرجل يبيع المبيع قبل أن يقبضه، فقال: ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبيعه حتى تكيله أو تزنه، إلّا أن يولّيه الذي قام عليه [4].


[1] البقرة: 275.

[2] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 39 ح 164، وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب أحكام العقود ح 19 ج 12 ص 391.

[3] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 36 ح 151، وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب أحكام العقود ح 6 ج 12 ص 388.

[4] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 35 ح 146، وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب أحكام العقود ح 11 ج 12 ص 389.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست