اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 283
لنا: الأصل الإباحة، و عموم قوله تعالى وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ[1].
و لأنّه بيع
صدر من أهله في محلّه فكان سائغا كغيره.
و لأنّ
الطعام مملوك يجوز التصرّف فيه قبل قبضه لمشتريه بجميع أنواع التصرّف فجاز له
بيعه.
و ما رواه
ابن الحجاج الكرخي قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-:
أشتري
الطعام إلى أجل مسمّى فيطلبه التجار بعد ما قد اشتريته قبل أن أقبضه؟ قال: لا بأس
أن تبيع إلى أجل كما اشتريت، و ليس لك أن تدفع قبل أن تقبض، قلت: فاذا قبضته جعلت
فداك فلي أن أدفعه بكيله؟ قال:
و عن جميل
بن دراج، عن الصادق- عليه السلام- في الرجل يشتري الطعام ثمَّ يبيعه قبل أن يقبضه؟
قال: لا بأس، و يوكّل الرجل المشتري منه بكيله و قبضه؟ قال: لا بأس[3].
و لأنّه
يجوز بيعه تولية، للأحاديث الدالّة عليه فيجوز مطلقا.
احتج
المانعون بما رواه معاوية بن وهب في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام-
عن الرجل يبيع المبيع قبل أن يقبضه، فقال: ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبيعه حتى
تكيله أو تزنه، إلّا أن يولّيه الذي قام عليه[4].