اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 281
و قال في المبسوط: إذا ابتاع شيئا و أراد بيعه قبل قبضه فإن كان
طعاما لم يجز بيعه حتى يقبضه إجماعا، و أمّا غير الطعام من سائر الأموال فإنّه
يجوز بيعه قبل القبض[1].
و قال في
الخلاف في موضع: يجوز بيع ما عدا الطعام قبل أن يقبضه[2].
و في موضع:
إذا باع عبدا أو سلعة و قبض المشتري المبيع و لم يقبض البائع الثمن يجوز للبائع أن
يشتريه منه بأيّ ثمن شاء نقدا أو نسيئة، و على كلّ حال و في أصحابنا من روى أنّ ذلك
لا يجوز[3].
و في موضع
آخر: الثمن إن كان معيّنا يجوز بيعه قبل قبضه ما لم يكن صرفا، فإن كان في الذمّة
أيضا يجوز[4].
و قال ابن
أبي عقيل: كلّ من اشترى شيئا ممّا يكال أو يوزن فباعه قبل أن يقبضه فالبيع باطل، و
ان كان ممّا لا يكال و لا يوزن- كالنبات و الورق و الأرضين و الرقيق- فباعه قبل أن
يقبضه فالبيع جائز، و الفرق بينهما انّ السنة جاءت عن رسول اللّه- صلّى اللّه عليه
و آله- بإبطال بيع الطعام و جميع ما يكال أو يوزن قبل القبض، و أجازه فيما سوى
ذلك.
و اختار ابن
البرّاج في المهذب[5] قول الشيخ في المبسوط، و في الكامل قوله في النهاية.
و قال
سلّار: يجوز بيع الدين قبل قبضه فيباع الذهب و الفضة منه بالعروض[6].