responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 281

و قال في المبسوط: إذا ابتاع شيئا و أراد بيعه قبل قبضه فإن كان طعاما لم يجز بيعه حتى يقبضه إجماعا، و أمّا غير الطعام من سائر الأموال فإنّه يجوز بيعه قبل القبض [1].

و قال في الخلاف في موضع: يجوز بيع ما عدا الطعام قبل أن يقبضه [2].

و في موضع: إذا باع عبدا أو سلعة و قبض المشتري المبيع و لم يقبض البائع الثمن يجوز للبائع أن يشتريه منه بأيّ ثمن شاء نقدا أو نسيئة، و على كلّ حال و في أصحابنا من روى أنّ ذلك لا يجوز [3].

و في موضع آخر: الثمن إن كان معيّنا يجوز بيعه قبل قبضه ما لم يكن صرفا، فإن كان في الذمّة أيضا يجوز [4].

و قال ابن أبي عقيل: كلّ من اشترى شيئا ممّا يكال أو يوزن فباعه قبل أن يقبضه فالبيع باطل، و ان كان ممّا لا يكال و لا يوزن- كالنبات و الورق و الأرضين و الرقيق- فباعه قبل أن يقبضه فالبيع جائز، و الفرق بينهما انّ السنة جاءت عن رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- بإبطال بيع الطعام و جميع ما يكال أو يوزن قبل القبض، و أجازه فيما سوى ذلك.

و اختار ابن البرّاج في المهذب [5] قول الشيخ في المبسوط، و في الكامل قوله في النهاية.

و قال سلّار: يجوز بيع الدين قبل قبضه فيباع الذهب و الفضة منه بالعروض [6].


[1] المبسوط: ج 2 ص 119- 120.

[2] الخلاف: ج 3 ص 97 المسألة 158.

[3] الخلاف: ج 3 ص 139- 140 المسألة 230.

[4] الخلاف: ج 3 ص 99 المسألة 161.

[5] المهذب: ج 1 ص 385.

[6] المراسم: ص 181.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست