responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 280

لنا: أنّ العرف يقتضي بما قلناه، و من عادة الشرع ردّ الناس الى ما يتعارفونه من الاصطلاحات في ما لا نص على مقصوده باللفظ.

و يؤيده ما رواه عقبة بن خالد، عن الصادق- عليه السلام- في رجل اشترى متاعا من آخر و أوجبه غير انّه ترك المتاع عنده و لم يقبضه و قال:

آتيك غدا إن شاء اللّه فسرق المتاع من مال من يكون؟ قال: من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع و يخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يردّ ماله إليه [1].

فجعل- عليه السلام- النقل هو القبض، لأنّه علّل زوال الضمان به، و لا خلاف أنّه معلّل بالقبض فكان هو القبض.

و ما رواه معاوية بن وهب في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الرجل يبيع المبيع قبل أن يقبضه، فقال: ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه، إلّا أن يولّيه الذي قام عليه [2].

فجعل- عليه السلام- الكيل و الوزن هو القبض، للإجماع على تسويغ بيع الطعام بعد قبضه.

مسألة: قال المفيد: لا بأس ببيع ما استوجبه المبتاع قبل قبضه إيّاه

، و يكون قبض المبتاع الثاني له نائبا عن قبض الأوّل، و يكره ذلك في ما يكال و يوزن، و ليس بمفسد للبيع و لا مانع من مضيّه [3]. و كذا ذكره الشيخ في النهاية بيع ما لم يقبض ممّا يكال أو يوزن [4].


[1] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 21 ح 89، وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الخيار ح 1 ج 12 ص 358.

[2] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 35 ح 146، وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب أحكام العقود ح 11 ج 12 ص 389.

[3] المقنعة: ص 596.

[4] النهاية و نكتها: ج 2 ص 154.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست