اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 280
لنا: أنّ العرف يقتضي بما قلناه، و من عادة الشرع ردّ الناس الى ما
يتعارفونه من الاصطلاحات في ما لا نص على مقصوده باللفظ.
و يؤيده ما
رواه عقبة بن خالد، عن الصادق- عليه السلام- في رجل اشترى متاعا من آخر و أوجبه
غير انّه ترك المتاع عنده و لم يقبضه و قال:
آتيك غدا إن
شاء اللّه فسرق المتاع من مال من يكون؟ قال: من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته
حتى يقبض المتاع و يخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يردّ
ماله إليه[1].
فجعل- عليه
السلام- النقل هو القبض، لأنّه علّل زوال الضمان به، و لا خلاف أنّه معلّل بالقبض
فكان هو القبض.
و ما رواه
معاوية بن وهب في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الرجل يبيع
المبيع قبل أن يقبضه، فقال: ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه،
إلّا أن يولّيه الذي قام عليه[2].
فجعل- عليه
السلام- الكيل و الوزن هو القبض، للإجماع على تسويغ بيع الطعام بعد قبضه.
مسألة: قال المفيد: لا بأس
ببيع ما استوجبه المبتاع قبل قبضه إيّاه
، و يكون
قبض المبتاع الثاني له نائبا عن قبض الأوّل، و يكره ذلك في ما يكال و يوزن، و ليس
بمفسد للبيع و لا مانع من مضيّه[3]. و كذا ذكره الشيخ
في النهاية بيع ما لم يقبض ممّا يكال أو يوزن[4].
[1]
تهذيب الاحكام: ج 7 ص 21 ح 89، وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الخيار ح 1 ج 12 ص
358.
[2] تهذيب
الاحكام: ج 7 ص 35 ح 146، وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب أحكام العقود ح 11 ج 12 ص
389.