responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 27

مسألة: قال الشيخ في كتاب المكاسب من النهاية: من آجر مملوكا له فأفسد المملوك شيئا

لم يكن على مولاه ضمان ما أفسده، لكنّه يستسعي العبد في مقدار ما أفسده [1].

و قال في باب الإجارات: من استأجر مملوك غيره من مولاه فأفسد المملوك شيئا أو أبق قبل أن يفرغ من عمله كان مولاه ضامنا لذلك [2].

قال ابن إدريس: وجه الجمع حمل الأوّل: على أنّ مولاه لا يضمن ما عدا الأجرة، لأنّ السيد لا يضمن جناية المملوك على غير بني آدم و لا يستسعي فيها و لا يباع على الصحيح من أقوال أصحابنا، و قوله [3]: «يستسعي العبد» غير واضح، لمخالفته الإجماع، و إنّما ورد بعض أخبار الآحاد فأورده الشيخ إيرادا لا اعتقادا. و حمل الثاني: على أنّه يضمن الأجرة الباقية و هو الصحيح، و أمّا ضمان ما أفسده فلا، لأنّ السيد لا يضمن جناية العبد على بني آدم و لا على أموالهم [4].

و قول الشيخ ليس ببعيد، لأنّ الاذن في الإجارة اذن في توابعها، و من جملة توابعها ضمان العبد إذا أفسد، و لا يمكن تعلّق الضمان بالمولى، لأنّه لا يضمن جناية عبده و لا بما في يد العبد فيتعلّق بكسبه.

و ما رواه أبو بصير في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- في رجل استأجر مملوكا فيستهلك مالا كثيرا، فقال: ليس على مولاه شي‌ء و ليس لهم أن يبيعوه و لكنّه يستسعي، و إن عجز عنه فليس على مولاه شي‌ء و لا على العبد شي‌ء [5].


[1] النهاية و نكتها: ج 2 ص 106.

[2] النهاية و نكتها: ج 2 ص 284.

[3] اي قول الشيخ في النهاية.

[4] السرائر: ج 2 ص 227.

[5] تهذيب الاحكام: ج 6 ص 385 ح 1144، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب أحكام الإجارة ح 3 ج 13 ص 252.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست