اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 27
مسألة: قال
الشيخ في كتاب المكاسب من النهاية: من آجر مملوكا له فأفسد المملوك شيئا
لم يكن على
مولاه ضمان ما أفسده، لكنّه يستسعي العبد في مقدار ما أفسده[1].
و قال في
باب الإجارات: من استأجر مملوك غيره من مولاه فأفسد المملوك شيئا أو أبق قبل أن
يفرغ من عمله كان مولاه ضامنا لذلك[2].
قال ابن
إدريس: وجه الجمع حمل الأوّل: على أنّ مولاه لا يضمن ما عدا الأجرة، لأنّ السيد لا
يضمن جناية المملوك على غير بني آدم و لا يستسعي فيها و لا يباع على الصحيح من
أقوال أصحابنا، و قوله[3]: «يستسعي العبد» غير واضح، لمخالفته
الإجماع، و إنّما ورد بعض أخبار الآحاد فأورده الشيخ إيرادا لا اعتقادا. و حمل
الثاني: على أنّه يضمن الأجرة الباقية و هو الصحيح، و أمّا ضمان ما أفسده فلا،
لأنّ السيد لا يضمن جناية العبد على بني آدم و لا على أموالهم[4].
و قول الشيخ
ليس ببعيد، لأنّ الاذن في الإجارة اذن في توابعها، و من جملة توابعها ضمان العبد
إذا أفسد، و لا يمكن تعلّق الضمان بالمولى، لأنّه لا يضمن جناية عبده و لا بما في
يد العبد فيتعلّق بكسبه.
و ما رواه
أبو بصير في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- في رجل استأجر مملوكا فيستهلك مالا
كثيرا، فقال: ليس على مولاه شيء و ليس لهم أن يبيعوه و لكنّه يستسعي، و إن عجز
عنه فليس على مولاه شيء و لا على العبد شيء[5].