responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 277

قوم: يجبر البائع على نقل الثمرة و تفريغ الأصول، لأنّ الثمرة لا تخلو من الضرر على كلّ حال تركت أو صرمت [1].

و الأقرب أن نقول: يجبر البائع على القطع كما قاله هؤلاء القوم، لأنّ تسويغ التبقية انّما كان لمصلحته، و لو لا ورود النص بذلك لم تصر إليه، لأنّه يجب عليه تسليم المبيع مفرّغا، و إذا انتفت المصلحة المقتضية لتسويغ التبقية رجعنا إلى أصل وجوب الإزالة.

مسألة: قال ابن البرّاج: إذا عطشت الثمرة على ملك البائع كان له سقيها و ليس للمشتري منعه

، و كذا لو عطشت الأصول كان للمشتري سقيها و ليس للبائع منعه، فإن كان سقي الأصل يضرّ بالثمرة أو سقي الثمرة يضرّ بالأصول و وقعت المشاحّة بينهما في ذلك فسخ العقد بينهما، و قد ذكر أنّ الممتنع من ذلك يجبر عليه [2].

و المعتمد أن نقول: تقدّم مصلحة المشتري في ذلك، لأنّ البائع هو الذي أدخل على نفسه الضرر و تسلّط المشتري عليه.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا باع أرضا فيها بذر لأصل يبقى لحمل بعد حمل

كنوى الشجرة و بذر القتّ و شبه ذلك دخل في البيع، و ان كان لما يحصد مرة واحدة كالحنطة و الشعير لم يدخل [3].

ثمَّ قال فيه [4] و في الخلاف [5]: فإن باع الأرض مع البذر صحّ البيع.

أمّا الحكم الأوّل فممنوع و قد تقدّم ما عندنا فيه، و أمّا الثاني فالإطلاق‌


[1] المبسوط: ج 2 ص 107.

[2] المهذب: ج 1 ص 376.

[3] المبسوط: ج 2 ص 109.

[4] المبسوط: ج 2 ص 109.

[5] الخلاف: ج 3 ص 84 المسألة 138.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست