اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 277
قوم: يجبر البائع على نقل الثمرة و تفريغ الأصول، لأنّ الثمرة لا
تخلو من الضرر على كلّ حال تركت أو صرمت[1].
و الأقرب أن
نقول: يجبر البائع على القطع كما قاله هؤلاء القوم، لأنّ تسويغ التبقية انّما كان
لمصلحته، و لو لا ورود النص بذلك لم تصر إليه، لأنّه يجب عليه تسليم المبيع
مفرّغا، و إذا انتفت المصلحة المقتضية لتسويغ التبقية رجعنا إلى أصل وجوب الإزالة.
مسألة: قال ابن البرّاج:
إذا عطشت الثمرة على ملك البائع كان له سقيها و ليس للمشتري منعه
، و كذا لو
عطشت الأصول كان للمشتري سقيها و ليس للبائع منعه، فإن كان سقي الأصل يضرّ بالثمرة
أو سقي الثمرة يضرّ بالأصول و وقعت المشاحّة بينهما في ذلك فسخ العقد بينهما، و قد
ذكر أنّ الممتنع من ذلك يجبر عليه[2].
و المعتمد
أن نقول: تقدّم مصلحة المشتري في ذلك، لأنّ البائع هو الذي أدخل على نفسه الضرر و
تسلّط المشتري عليه.
مسألة: قال الشيخ في
المبسوط: إذا باع أرضا فيها بذر لأصل يبقى لحمل بعد حمل
كنوى الشجرة
و بذر القتّ و شبه ذلك دخل في البيع، و ان كان لما يحصد مرة واحدة كالحنطة و
الشعير لم يدخل[3].
ثمَّ قال
فيه[4] و في الخلاف[5]: فإن باع الأرض مع
البذر صحّ البيع.
أمّا الحكم
الأوّل فممنوع و قد تقدّم ما عندنا فيه، و أمّا الثاني فالإطلاق