responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 276

و الأقرب عندي أنّهما لا يدخلان، لأنّهما ليسا جزء من المسمّى فصار كالمبتاع فيها، سواء قال بحقوقها أو لا.

مسألة: يدخل الماء الذي في البئر التي في الدار في بيع الدار

، لأنّه مملوك، قال الشيخ في المبسوط: لا يصح بيعه و ان كان مملوكا، لأنّه إن باع الجميع فهو مجهول، لأنّ له مددا، و ان باع الموجود منها فذلك لا يمكن تسليمه إلّا بأن يخلط بغيره [1].

و قال ابن البرّاج: إنّه مملوك لا يصح بيعه، و إذا لم يصح بيعه لم يدخل في البيع [2].

و الحق جواز بيع الموجود، و تسليمه ممكن إن جعلناه عبارة عن التخلية، و ان كان عبارة عن النقل و التحويل فكذلك، لكنّ تسليمه ممتزجا بغيره فيتخيّر المشتري إن لم يعلم.

و على تقدير المنع من صحة بيعه منفردا فإنّه يدخل في بيع الدار بالتبعية و تسليمه بتسليم الدار و هو التخلية قطعا، و الجهالة منتفية هنا. و لو سلّمنا، لكن جهالة البائع غير مؤثّر في صحة البيع كأساسات الحيطان.

مسألة: إذا باع نخلا مؤبرّا فالثمرة للبائع

على ما تقدّم، فإن عطشت فانقطع الماء و لم يتمكّن من سقيها و كان تركها على الأصول يضرّ بها، فإن كان قدرا يسيرا أجبر المشتري عليه، و ان كان كثيرا بأن يخاف على الأصول الجفاف أو نقصان حملها مستقبلا نقصانا كثيرا فإنّه لا يجبره المشتري على القطع، لأنّه لمّا دخل في بيع الأصول منفردا عن الثمرة فقد رضي بما يؤدّي الثمرة إليه من الضرر هذا قول الشيخ في المبسوط، و قال‌


[1] المبسوط: ج 2 ص 106.

[2] المهذب: ج 1 ص 377.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست