responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 278

فيه ليس بجيّد.

بل التحقيق أن نقول: إن كان البذر أصلا في البيع بطل، و ان كان الأصل هو الأرض و البذر تابع صحّ البيع.

مسألة: قال الشيخ في الخلاف [1] و المبسوط [2]: إذا اشترى نخلة مطلعة و لم يقل للمشتري انّها مؤبّرة

و لم يعلم المشتري بتأبيرها ثمَّ علم كان له الخيار، إن شاء رضي به و ان شاء فسخه، لأنّه تفوته ثمرة عامه و لم يعلم منه الرضى.

و الأقرب انّه إذا اشترط الثمرة كانت له، سواء كانت مؤبّرة أو لا، و ان لم يشترط لم يكن له و لا خيار له أيضا، لانتفاء العيب.

مسألة: لو كان في الأرض حجارة مستودعة للنقل و كانت الأرض بيضاء

و كانت لا تضر بالزرع و الغرس و أراد البائع تركها في الأرض قال الشيخ: لم يكن للمشتري خيار، لأنّه لا ضرر عليه في تركها [3].

و ليس بجيّد إن قصد بذلك انّه ليس للمشتري قلعها، لأنّ للمشتري التصرّف في ملكه كيف شاء، و مطالبته شاغلة بنقل ما يشغله عنه، سواء كان مضرّا به أو لم يكن فيجبر البائع حينئذ على نقلها، و ان امتنع كان له إجباره. نعم لا يثبت له خيار كما قاله إن قصد معناه الحقيقي، إذ لا عيب هنا.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو كانت الحجارة مخلوقة في الأرض دخلت في البيع

[4]. و فيه إشكال، ينشأ من كون الاسم لا يصدق عليها و لا يدخل تحت معناها، بخلاف ما لو كانت مثبتة فيها.


[1] الخلاف: ج 3 ص 78 المسألة 129.

[2] المبسوط: ج 2 ص 109.

[3] المبسوط: ج 2 ص 110- 111.

[4] المبسوط: ج 2 ص 110.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست