اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 278
فيه ليس بجيّد.
بل التحقيق
أن نقول: إن كان البذر أصلا في البيع بطل، و ان كان الأصل هو الأرض و البذر تابع
صحّ البيع.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف[1] و المبسوط[2]: إذا اشترى نخلة مطلعة و
لم يقل للمشتري انّها مؤبّرة
و لم يعلم
المشتري بتأبيرها ثمَّ علم كان له الخيار، إن شاء رضي به و ان شاء فسخه، لأنّه
تفوته ثمرة عامه و لم يعلم منه الرضى.
و الأقرب
انّه إذا اشترط الثمرة كانت له، سواء كانت مؤبّرة أو لا، و ان لم يشترط لم يكن له
و لا خيار له أيضا، لانتفاء العيب.
مسألة: لو كان في الأرض
حجارة مستودعة للنقل و كانت الأرض بيضاء
و كانت لا
تضر بالزرع و الغرس و أراد البائع تركها في الأرض قال الشيخ: لم يكن للمشتري خيار،
لأنّه لا ضرر عليه في تركها[3].
و ليس بجيّد
إن قصد بذلك انّه ليس للمشتري قلعها، لأنّ للمشتري التصرّف في ملكه كيف شاء، و
مطالبته شاغلة بنقل ما يشغله عنه، سواء كان مضرّا به أو لم يكن فيجبر البائع حينئذ
على نقلها، و ان امتنع كان له إجباره. نعم لا يثبت له خيار كما قاله إن قصد معناه
الحقيقي، إذ لا عيب هنا.
مسألة: قال الشيخ في
المبسوط: لو كانت الحجارة مخلوقة في الأرض دخلت في البيع
[4]. و فيه
إشكال، ينشأ من كون الاسم لا يصدق عليها و لا يدخل تحت معناها، بخلاف ما لو كانت
مثبتة فيها.