responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 275

قال ابن إدريس: قوله- عليه السلام-: «و ما أغلق عليه بابها» يريد بذلك جميع حقوقها، و الجواب مطابق للسؤال [1].

و نحن نمنع هذا التفسير و نقول بموجب الحديث، فإنّه إذا اشترى بما أغلق عليه بابها دخل الجميع بلا خلاف، و لعلّ الامام- عليه السلام- أشار الى الجواب بطريق المفهوم و هو عدم الدخول، فإنّه- عليه السلام- علّق الدخول بقوله: «و ما أغلق عليه بابها» و يفهم من ذلك عدم الدخول عند عدمه.

مسألة: قال في المبسوط: إذا قال: بعتك دارا دخل في البيع الأرض و البناء

، و ان كانت فيها نخلة أو شجرة كان أيضا داخلا في الأرض، لأنّه من حقوق الدار [2].

و المنع هنا كما في الأوّل، بل هنا أقوى، لأنّه لم يصرّح بقوله: بحقوقها، و نحن قد منعنا من الدخول لو قال: بحقوقها، فمع الإطلاق أولى.

مسألة: قال في المبسوط: يدخل الخوابي المدفونة في الدار

، لأنّها مخازن كالخزائن [3]. و الأقرب المنع.

لنا: أنّها تنقل و تحوّل. نعم لو كانت مدفونة في البناء دخلت، لأنّها حينئذ جزء من الحيطان الداخلة في مسمّى البناء.

مسألة: قال في المبسوط [4] و الخلاف [5]: إذا باع دارا و فيها رحى مبنية دخل السفلاني و الفوقاني في البيع

.


[1] السرائر: ج 2 ص 380.

[2] المبسوط: ج 2 ص 105.

[3] المبسوط: ج 2 ص 105، و فيه: «لأنّها محارزة».

[4] المبسوط: ج 2 ص 106.

[5] الخلاف: ج 3 ص 82 المسألة 133.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست