اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 275
قال ابن إدريس: قوله- عليه السلام-: «و ما أغلق عليه بابها» يريد
بذلك جميع حقوقها، و الجواب مطابق للسؤال[1].
و نحن نمنع
هذا التفسير و نقول بموجب الحديث، فإنّه إذا اشترى بما أغلق عليه بابها دخل الجميع
بلا خلاف، و لعلّ الامام- عليه السلام- أشار الى الجواب بطريق المفهوم و هو عدم
الدخول، فإنّه- عليه السلام- علّق الدخول بقوله: «و ما أغلق عليه بابها» و يفهم من
ذلك عدم الدخول عند عدمه.
مسألة: قال في المبسوط: إذا
قال: بعتك دارا دخل في البيع الأرض و البناء
، و ان كانت
فيها نخلة أو شجرة كان أيضا داخلا في الأرض، لأنّه من حقوق الدار[2].
و المنع هنا
كما في الأوّل، بل هنا أقوى، لأنّه لم يصرّح بقوله: بحقوقها، و نحن قد منعنا من
الدخول لو قال: بحقوقها، فمع الإطلاق أولى.
مسألة: قال في المبسوط:
يدخل الخوابي المدفونة في الدار