اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 274
المزج حصل قبل التسليم، و حينئذ يتخيّر المشتري كما قرّرناه.
مسألة: قال الشيخ في
المبسوط[1] و الخلاف[2]: إذا باع أرضا فيها بناء أو شجر
و قال في
العقد بحقوقها دخل البناء و الشجر، و ان لم يقل بحقوقها لم يدخلا. و تبعه ابن
البرّاج[3]. و ابن حمزة[4]، و هو الظاهر من
كلام ابن إدريس[5].
و المعتمد
أن نقول: لا يدخلان، إلّا أن يقول: بعتك الأرض و ما فيها أو ما أغلق عليه بابها.
لنا: الأصل
عدم الدخول و بقاء الملك على البائع.
احتج الشيخ
بأنّ الزرع و الشجر من حقوق الأرض فيدخل في البيع.
و الجواب:
المنع من كونهما من حقوقها، و كتب محمد بن الحسن بن الصفار الى أبي محمّد الحسن
العسكري- عليه السلام- في رجل اشترى من رجل أرضا بحدودها الأربعة فيها الزرع و
النخل و غيرهما من الشجر، و لم يذكر النخل و لا الزرع و لا الشجر في كتابه، و ذكر
فيه أنّه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها و الخارجة منها أ يدخل النخل و
الأشجار و الزرع في حقوق الأرض أم لا؟ فوقّع عليه السلام: إذا ابتاع الأرض بحدودها
و ما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها إن شاء اللّه[6].