responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 274

المزج حصل قبل التسليم، و حينئذ يتخيّر المشتري كما قرّرناه.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط [1] و الخلاف [2]: إذا باع أرضا فيها بناء أو شجر

و قال في العقد بحقوقها دخل البناء و الشجر، و ان لم يقل بحقوقها لم يدخلا. و تبعه ابن البرّاج [3]. و ابن حمزة [4]، و هو الظاهر من كلام ابن إدريس [5].

و المعتمد أن نقول: لا يدخلان، إلّا أن يقول: بعتك الأرض و ما فيها أو ما أغلق عليه بابها.

لنا: الأصل عدم الدخول و بقاء الملك على البائع.

احتج الشيخ بأنّ الزرع و الشجر من حقوق الأرض فيدخل في البيع.

و الجواب: المنع من كونهما من حقوقها، و كتب محمد بن الحسن بن الصفار الى أبي محمّد الحسن العسكري- عليه السلام- في رجل اشترى من رجل أرضا بحدودها الأربعة فيها الزرع و النخل و غيرهما من الشجر، و لم يذكر النخل و لا الزرع و لا الشجر في كتابه، و ذكر فيه أنّه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها و الخارجة منها أ يدخل النخل و الأشجار و الزرع في حقوق الأرض أم لا؟ فوقّع عليه السلام: إذا ابتاع الأرض بحدودها و ما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها إن شاء اللّه [6].


[1] المبسوط: ج 2 ص 105.

[2] الخلاف: ج 3 ص 81 المسألة 132.

[3] المهذب: ج 1 ص 376.

[4] الوسيلة: ص 240.

[5] السرائر: ج 2 ص 379- 380.

[6] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 138 ح 613، وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب أحكام العقود ح 1 ج 12 ص 405.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست