اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 26
يعرف اسمه و نسبه، لأنّ الحق مع غيره[1]. و الأقرب المنع.
لنا: أنّه
تصرّف في مال الغير بغير اذنه فيكون قبيحا.
و ما رواه
الحسن بن يقطين قال: سألت أبا الحسن- عليه السلام- عن الرجل يمرّ بالثمرة من الزرع
و النخل و الكرم و الشجرة و المباطخ و غير ذلك من الثمر أ يحلّ له أن يتناول منه
شيئا و يأكل بغير اذن صاحبه؟ و كيف حاله إن نهاه صاحب الثمرة أو أمره المقيم و ليس
له؟ و كم الحد الذي يسعه أن يتناول منه؟
احتج الشيخ
بما رواه محمد بن مروان قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-: أمرّ بالثمرة فآكل
منها، قال: كل و لا تحمل، قلت: جعلت فداك إنّ التجّار قد اشتروها و نقدوا أموالهم؟
قال: اشتروا ما ليس لهم[3].
و في الصحيح
عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن الصادق- عليه السلام- قال: سألته عن الرجل
يمرّ بالنخل و السنبل و الثمرة فيجوز له أن يأكل منها من غير اذن صاحبها من ضرورة
أو غير ضرورة؟ قال: لا بأس[4].
و الجواب:
الحمل على ما إذا علم بشاهد الحال اباحة المالك لذلك.
و يؤيّد ما
ذكرناه ما رواه مروك بن عبيد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-
قال: قلت له: الرجل يمرّ على قراح الزرع يأخذ منه السنبلة؟ قال: لا، قلت: أي شيء
السنبلة؟ قال: لو كان كلّ من يمرّ يأخذ منه سنبلة كان لا يبقى منه شيء[5].