responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 26

يعرف اسمه و نسبه، لأنّ الحق مع غيره [1]. و الأقرب المنع.

لنا: أنّه تصرّف في مال الغير بغير اذنه فيكون قبيحا.

و ما رواه الحسن بن يقطين قال: سألت أبا الحسن- عليه السلام- عن الرجل يمرّ بالثمرة من الزرع و النخل و الكرم و الشجرة و المباطخ و غير ذلك من الثمر أ يحلّ له أن يتناول منه شيئا و يأكل بغير اذن صاحبه؟ و كيف حاله إن نهاه صاحب الثمرة أو أمره المقيم و ليس له؟ و كم الحد الذي يسعه أن يتناول منه؟

قال: لا يحل له أن يأخذ شيئا [2].

احتج الشيخ بما رواه محمد بن مروان قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-: أمرّ بالثمرة فآكل منها، قال: كل و لا تحمل، قلت: جعلت فداك إنّ التجّار قد اشتروها و نقدوا أموالهم؟ قال: اشتروا ما ليس لهم [3].

و في الصحيح عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن الصادق- عليه السلام- قال: سألته عن الرجل يمرّ بالنخل و السنبل و الثمرة فيجوز له أن يأكل منها من غير اذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة؟ قال: لا بأس [4].

و الجواب: الحمل على ما إذا علم بشاهد الحال اباحة المالك لذلك.

و يؤيّد ما ذكرناه ما رواه مروك بن عبيد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: قلت له: الرجل يمرّ على قراح الزرع يأخذ منه السنبلة؟ قال: لا، قلت: أي شي‌ء السنبلة؟ قال: لو كان كلّ من يمرّ يأخذ منه سنبلة كان لا يبقى منه شي‌ء [5].


[1] السرائر: ص 226.

[2] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 92 ح 392، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب بيع الثمار ح 7 ج 13 ص 15.

[3] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 89 ح 380، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب بيع الثمار ح 4 ج 13 ص 14.

[4] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 93 ح 393، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب بيع الثمار ح 3 ج 13 ص 14.

[5] تهذيب الاحكام: ج 6 ص 385 ح 1140، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب بيع الثمار ح 6 ج 13 ص 15.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست