اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 269
الجواب: هذا مبني على أنّ المعيب ليس لمشتريه، إلّا الفسخ أو الإمساك
لجميع الثمن، و هو قول الشافعية[1]، و لا يجيء على مذهبنا، و إن كان قول الشيخ لا يخلو من قوة، لأنّ
المشتري انّما اشترى هذه القطعة بالثمن و شرط له البائع قدرا معيّنا، فاذا نقص ثبت
له الخيار، أمّا نقص الثمن فلا. إذا تقرّر هذا فعلى ما اخترناه من أنّه يرجع
المشتري بالقسط من الثمن لو اختار ذلك هل يثبت للبائع خيار الفسخ؟ يحتمل ذلك من
حيث إنّه إنّما رضي ببيعها بالثمن أجمع، فإذا لم يصل إليه كان له الفسخ، فإن بذل
له المشتري جميع الثمن لم يملك الفسخ، لوصول ما رضيه إليه.
مسألة: لو باعه أرضا على
أنّها عشرة أجربة فظهرت أحد عشر جريبا
قال في
المبسوط: قيل فيه وجهان: أحدهما: أن يكون للبائع الخيار بين الفسخ و بين الإجازة
بجميع الثمن، و هو الأظهر. و الثاني: أنّ البيع باطل، لأنّه لا يجبر على ذلك[2].
و قال ابن
إدريس: للمشتري الخيار بين الرد و استرجاع الثمن و بين إمساك المبيع، و يكون شريكا
للبائع. ثمَّ قال: ولي في هذه المسألة نظر و تأمّل[3].
و قال ابن
البرّاج: يكون للبائع الخيار بين إمضاء البيع بجميع الثمن و بين الفسخ.
و قال ابن
حمزة: للبائع الخيار بين الفسخ و الإمضاء، و يكون شريكا له بقدر الزيادة[4].