responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 268

و ابن إدريس تبع قول الشيخ في النهاية، إلّا في قوله: «إن كان للبائع أرض بجنب تلك الأرض وجب عليه أن يوفيه تمام ما باعه منها» فإنّه منع من ذلك [1].

احتج الشيخ على قوله في النهاية بما رواه عمر بن حنظلة، عن الصادق- عليه السلام- في رجل باع أرضا على أنّ فيها عشرة أجربة فاشترى المشتري منه بحدوده و نقد الثمن و وقع صفقة البيع و افترقا فلمّا مسح الأرض فإذا هي خمسة أجربة، قال: إن شاء استرجع ماله و أخذ الأرض، و ان شاء ردّ البيع و أخذ ماله كلّه، إلّا أن يكون الى جنب تلك الأرض له أيضا أرضون فليوفّه و يكون البيع لازما له و عليه الوفاء بتمام البيع، فإن لم يكن له في ذلك المكان غير الذي باع فان شاء المشتري أخذ الأرض و استرجع فضل ماله، و ان شاء ردّ الأرض و أخذ المال كلّه [2].

و في طريق هذه الرواية من لا يحضرني الآن حاله، فالتخطي إلى الأرض المجاورة ممنوع.

بقي الإشكال فيما لو أراد المشتري أخذ الأرض هل يأخذ بالثمن أجمع أو يقسّطه؟ الأقرب الثاني، لأنّه وجده ناقصا في المقدار فكان له أخذه بقسطه من الثمن، كما لو اشترى الصبرة على أنّها عشرة أقفزة فبانت تسعة، و كذا المعيب له إمساكه و أخذ أرشه.

احتج الشيخ بأنّه اشترى بجميع الثمن، فله الخيار بين الإمضاء بالجميع و الفسخ.


[1] السرائر: ج 2 ص 375.

[2] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 153 ح 675، وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب الخيار ح 1 ج 12 ص 361.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست