responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 270

و الأقرب أن نقول: يتخيّر البائع بين تسليم المبيع زائدا و بين تسليم العشرة، فإن رضي بتسليم المبيع فلا خيار للمشتري، لأنّه زاده خيرا، و ان امتنع من تسليمه زائدا فللمشتري الخيار بين الفسخ و الأخذ بجميع الثمن المسمّى و قسّط الزائد، فإن رضي بالأخذ أخذ العشرة و البائع شريك له بالزائد، و هل للبائع خيار الفسخ؟ يحتمل ذلك، لتضرره بالمشاركة، و الثاني: لا خيار له، لأنّه رضي ببيع الجميع بهذا الثمن، فاذا وصل إليه الثمن في البعض كان أولى. و لأنّ الضرر حصل بتغريره و اخباره بالكذب فلا يتسلّط به على الفسخ.

و وجه البطلان أنّه لا يمكن إجبار البائع على تسليم الزيادة و انّما باع عشرة، و لا المشتري على أخذ البعض و انّما اشترى الكلّ و عليه ضرر في الشركة أيضا.

و الأقرب الصحة، لأنّ ذلك نقص على المشتري، فلا يمنع صحّة البيع كالعيب.

مسألة: لو كان المبيع متساوي الأجزاء كالصبرة من الطعام

قال الشيخ:

يتخيّر المشتري لو نقصت عمّا أخبره به البائع بين أخذها بحصتها من الثمن و بين فسخ البيع، و ان كانت أكثر أخذ القدر الذي عيّنه البائع بالثمن و يترك الزيادة، بخلاف الأرض و الثوب، لأنّ الثمن هنا يقسّم على أجزاء الطعام لتساوي قيمتها، و ليس كذلك الثوب و الخشب و الأرض، فإنّ أجزاءها مختلفة القيمة، فلا يمكن قسمة الثمن على الأجزاء، لأنّه لا يعلم أنّ الناقص من الذراع لو وجد كم كانت قيمته، فاذا كان كذلك خيّر البائع في الزيادة بجميع الثمن و خيّر المشتري في النقصان بجميع الثمن، و لهذا قلنا: لو باع ذراعا من خشب أو دار أو ثوب غير معيّن لم يجز، و لو باع قفيزا من صبرة صحّ [1]. و قد تقدّم البحث في ذلك.


[1] المبسوط: ج 2 ص 155.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست