اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 267
لأنّه عشر الدار.
و التحقيق
أن نقول: إن قصد الإشاعة صح البيع، و إلّا كان باطلا، لأنّه يكون مجهولا، إذ الذرع
إشارة إلى بقعة من الأرض، فإذا لم يعيّن بطل.
مسألة: لو قال: بعتك عشرة
أذرع من هاهنا الى حيث ينتهي الذرع
قال الشيخ
في الخلاف[1] و المبسوط[2]: يصحّ. و تبعه ابن
البرّاج، و ابن إدريس[3].
و الأولى
عندي البطلان، لأنّ الذرع مختلف، و الموضع الذي ينتهي إليه الذرع لا يعلم حال
العقد فكان مجهولا فكان باطلا.
احتج الشيخ
بأنّه باعه جزء معلوما من موضع معيّن فكان صحيحا[4].
و الجواب:
المنع من كونه معلوما.
مسألة: قال الشيخ في
النهاية: إذا اشترى الإنسان من غيره (جربانا) معلومة من الأرض
و وزن الثمن
ثمَّ مسح الأرض فنقص عن المقدار الذي اشتراه كان بالخيار بين أن يردّ الأرض و
يسترجع الثمن بالكلّية، و بين أن يطالب بردّ ما نقص من الأرض، و إن كان للبائع أرض
بجنب تلك الأرض وجب عليه أن يوفيه تمام ما باعه إيّاه[5].
و قال في
المبسوط: يتخيّر المشتري بين فسخ البيع و بين اجازته بجميع الثمن، لأنّ العقد وقع
عليه[6]. و تبعه ابن البرّاج.