responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 267

لأنّه عشر الدار.

و التحقيق أن نقول: إن قصد الإشاعة صح البيع، و إلّا كان باطلا، لأنّه يكون مجهولا، إذ الذرع إشارة إلى بقعة من الأرض، فإذا لم يعيّن بطل.

مسألة: لو قال: بعتك عشرة أذرع من هاهنا الى حيث ينتهي الذرع

قال الشيخ في الخلاف [1] و المبسوط [2]: يصحّ. و تبعه ابن البرّاج، و ابن إدريس [3].

و الأولى عندي البطلان، لأنّ الذرع مختلف، و الموضع الذي ينتهي إليه الذرع لا يعلم حال العقد فكان مجهولا فكان باطلا.

احتج الشيخ بأنّه باعه جزء معلوما من موضع معيّن فكان صحيحا [4].

و الجواب: المنع من كونه معلوما.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا اشترى الإنسان من غيره (جربانا) معلومة من الأرض

و وزن الثمن ثمَّ مسح الأرض فنقص عن المقدار الذي اشتراه كان بالخيار بين أن يردّ الأرض و يسترجع الثمن بالكلّية، و بين أن يطالب بردّ ما نقص من الأرض، و إن كان للبائع أرض بجنب تلك الأرض وجب عليه أن يوفيه تمام ما باعه إيّاه [5].

و قال في المبسوط: يتخيّر المشتري بين فسخ البيع و بين اجازته بجميع الثمن، لأنّ العقد وقع عليه [6]. و تبعه ابن البرّاج.


[1] الخلاف: ج 3 ص 164 المسألة 265.

[2] المبسوط: ج 2 ص 154.

[3] لم نعثر على نص العبارة في السرائر.

[4] الخلاف: ج 3 ص 164 المسألة 265.

[5] النهاية و نكتها: ج 2 ص 221.

[6] المبسوط: ج 2 ص 154.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست