responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 266

و جعل ذلك أحد التفسيرين، لنهي النبي- صلّى اللّه عليه و آله- عن بيعتين في بيعة [1]، و تبعه ابن إدريس [2] على ذلك. و الحق الجواز.

لنا: انّه بيع يضمن شرطا سائغا فكان لازما. و الحق الجواز.

لنا: انّه بيع يضمن شرطا ساغا فكان لازما، و نمنع توجه النهي الى ذلك، بل المراد البيع بثمن حالّا و بأزيد مؤجّلا، و لا خلاف أنّ الشرط السائغ إذا تضمّنه عقد البيع فإنّ البيع و الشرط صحيحان و لا سلم هنا.

مسألة: إذا باع ما في الأعدال المختومة و الجرب المشدودة افتقر الى وصف يرفع الجهالة

، فإن وجدها المشتري على الوصف لزم البيع، و ان لم يجدها عليه قال المفيد: كان البيع باطلا [3]، و كذا قال سلّار [4]، و أبو الصلاح [5].

و قال الشيخ: يكون مردودا [6].

و التحقيق أنّه يكون المشتري بالخيار إن كان ناقصا عن الوصف و كان من الجنس، و ان كان الوصف أجود وجب عليه القبول و كان للبائع الخيار ان لم يكن شاهده أوّلا، و ان كان من غير الجنس بطل البيع.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط [7] و الخلاف [8]: إذا قال: هذه الدار مائة ذراع بعتك عشرة أذرع منها صحّ

. و تبعه ابن البرّاج، و ابن إدريس [9]،


[1] الموطأ: ج 2 ص 663 ح 72.

[2] السرائر: ج 2 ص 337.

[3] المقنعة: ص 609.

[4] المراسم: ص 180.

[5] الكافي في الفقه: 354.

[6] النهاية و نكتها: ج 2 ص 154.

[7] المبسوط: ج 2 ص 153.

[8] الخلاف: ج 3 ص 164 المسألة 264.

[9] لم نعثر على نص العبارة في السرائر كما في مفتاح الكرامة (ج 4 ص 272) حيث قال: فيما نقل.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست