اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 266
و جعل ذلك أحد التفسيرين، لنهي النبي- صلّى اللّه عليه و آله- عن
بيعتين في بيعة[1]،
و تبعه ابن إدريس[2]
على ذلك. و الحق الجواز.
لنا: انّه
بيع يضمن شرطا سائغا فكان لازما. و الحق الجواز.
لنا: انّه
بيع يضمن شرطا ساغا فكان لازما، و نمنع توجه النهي الى ذلك، بل المراد البيع بثمن
حالّا و بأزيد مؤجّلا، و لا خلاف أنّ الشرط السائغ إذا تضمّنه عقد البيع فإنّ
البيع و الشرط صحيحان و لا سلم هنا.
مسألة: إذا باع ما في
الأعدال المختومة و الجرب المشدودة افتقر الى وصف يرفع الجهالة
، فإن وجدها
المشتري على الوصف لزم البيع، و ان لم يجدها عليه قال المفيد: كان البيع باطلا[3]، و كذا قال
سلّار[4]، و أبو الصلاح[5].
و التحقيق
أنّه يكون المشتري بالخيار إن كان ناقصا عن الوصف و كان من الجنس، و ان كان الوصف
أجود وجب عليه القبول و كان للبائع الخيار ان لم يكن شاهده أوّلا، و ان كان من غير
الجنس بطل البيع.
مسألة: قال الشيخ في
المبسوط[7] و الخلاف[8]: إذا قال: هذه الدار مائة ذراع
بعتك عشرة أذرع منها صحّ