اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 265
غير مشخص، كحنطة ضريبة مثلا أو ثوب صفته كذا لا على عين مشخصة مملوكة
للغير. و قول الشيخ بالمنع على الثاني دون الأوّل.
مسألة: المشهور أنّه يجوز
بيع الثوب منشورا و إن لم يذرع
إذا كان
طوله مشاهدا و ان لم يعرف ذرعه، ذكره ابن إدريس[1] أيضا.
و قال أبو
الصلاح: من شرط صحة بيع الحاضر [اعتبار حال ما يمكن اعتباره] و معرفة مقداره بكيل
أو وزن أو ذرع[2].
و قال الشيخ
في الخلاف في باب السلم: لا يكفي النظر الى رأس مال السلم إلّا بعد العلم بمقداره،
سواء كان مكيلا أو موزونا أو مذروعا، و لا يجوز جزافا[3]، و هو يعطي
وجوب ذكر الذرع في المذروع.
لنا: انّه
بيع صدر من أهله في محلّه فكان سائغا، لوجود المقتضي السالم عن المعارض الذي هو
الجهالة، إذ لا معارض سواه، عملا بأصالة العدم و انتفاء الجهالة باعتبار مشاهدته.
احتج بأنّه
غير معلوم القدر، فلا يصح بيعه قبل علم مقداره بالكيل و الوزن.
و الجواب:
المنع من مساواة الذرع للكيل أو الوزن.
مسألة: قال في المبسوط: إذا
قال: بعتك هذا العبد بألف على أن تبيعني دارك هذه بألف لم يصح
، لأنّه لا
يلزمه بيع داره، و لا يجوز أن يثبت في ذمته، لأنّ السلف في بيع الدار لا يصح[4].