responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 265

غير مشخص، كحنطة ضريبة مثلا أو ثوب صفته كذا لا على عين مشخصة مملوكة للغير. و قول الشيخ بالمنع على الثاني دون الأوّل.

مسألة: المشهور أنّه يجوز بيع الثوب منشورا و إن لم يذرع

إذا كان طوله مشاهدا و ان لم يعرف ذرعه، ذكره ابن إدريس [1] أيضا.

و قال أبو الصلاح: من شرط صحة بيع الحاضر [اعتبار حال ما يمكن اعتباره] و معرفة مقداره بكيل أو وزن أو ذرع [2].

و قال الشيخ في الخلاف في باب السلم: لا يكفي النظر الى رأس مال السلم إلّا بعد العلم بمقداره، سواء كان مكيلا أو موزونا أو مذروعا، و لا يجوز جزافا [3]، و هو يعطي وجوب ذكر الذرع في المذروع.

لنا: انّه بيع صدر من أهله في محلّه فكان سائغا، لوجود المقتضي السالم عن المعارض الذي هو الجهالة، إذ لا معارض سواه، عملا بأصالة العدم و انتفاء الجهالة باعتبار مشاهدته.

احتج بأنّه غير معلوم القدر، فلا يصح بيعه قبل علم مقداره بالكيل و الوزن.

و الجواب: المنع من مساواة الذرع للكيل أو الوزن.

مسألة: قال في المبسوط: إذا قال: بعتك هذا العبد بألف على أن تبيعني دارك هذه بألف لم يصح

، لأنّه لا يلزمه بيع داره، و لا يجوز أن يثبت في ذمته، لأنّ السلف في بيع الدار لا يصح [4].


[1] السرائر: ج 2 ص 327.

[2] الكافي في الفقه: ص 354.

[3] الخلاف: ج 3 ص 198 المسألة 4.

[4] المبسوط: ج 2 ص 159.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست