responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 25

أقول: يحتمل قول الشيخ وجها آخر: و هو أن يأتي ببيّنة أنّه اشتراها من مالكها فتسقط المطالبة عنه. و الشيخ نقل الرواية التي رواها أبو عمّار السرّاج، عن الصادق- عليه السلام- في الرجل يوجد عنده السرقة، قال: هو غارم إذا لم يأت على بائعها بشهود [1].

مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا مرّ الإنسان بالثمرة جاز له أن يأكل منها قدر كفايته و لا يحمل منها شيئا على حال

[2]، و كذا قال علي بن بابويه [3] و ابنه في المقنع [4].

و قال أبو الصلاح: أباح اللّه تعالى عابري السبيل الانتفاع بما ينبته الحرث من الخضر و الثمار و الزرع من غير حمل و لا إفساد ينوب مناب اذن المالك في حسن التصرف [5].

و قال ابن البرّاج: إذا مرّ الإنسان بشجر الفواكه جاز له أن يأكل منها من غير إفساد بشي‌ء من ذلك، و لا يجوز له أن يحمل شيئا إلّا بأمر صاحبها [6].

و قال ابن إدريس: إذا مرّ الإنسان بالثمرة جاز له أن يأكل منها قدر كفايته، و لا يحمل منها شيئا على حال من غير قصد إلى المضي إلى الثمرة للأكل، بل كان الإنسان مجتازا في حاجته ثمَّ مرّ بالثمار، سواء كان أكله منها لأجل الضرورة أو غير ذلك، على ما رواه أصحابنا و أجمعوا عليه، لأنّ الاخبار في ذلك متواترة، و الإجماع منعقد منهم، و لا يعتدّ بخبر شاذ أو خلاف من لا‌


[1] تهذيب الاحكام: ج 6 ص 374 ح 1091، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب عقد البيع و شروطه ح 10 ج 12 ص 251.

[2] النهاية و نكتها: ج 2 ص 106.

[3] نقله عنه في المقنع: ص 124.

[4] المقنع: ص 124.

[5] الكافي في الفقه: ص 322.

[6] لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست