اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 259
الشراء وقع بعين ذلك المال كان باطلا، و لم يصح جميع ذلك، و ان كان
الشراء قد وقع بمال في ذمّته كان الشراء صحيحا، و قبضه ذلك المال فاسدا، و حلّ له
وطئ الجارية و غلّة الأرض و الشجر، لأنّ ثمن الأصل في ذمته، و هذا جواب الشيخ هو
الحق. قال: فأمّا الحج بهذا المال فإن كانت حجة الإسلام لم يجب عليه قبل ذلك و لا
استقرّت في ذمّته ثمَّ حجّ بهذا المال الحرام و وجد بعد ذلك القدرة على الحج
بالمال الحلال و حصلت له شرائط وجوب الحج فإنّ حجته الاولى بالمال الحرام لم تجزئه
و الواجب عليه الحج ثانيا، و ان كان الحجّ قد وجب عليه و استقرّ في ذمّته قبل غصب
المال ثمَّ حج بذلك المال فالحجة مجزية عنه، لأنّه قد حصل بالمواضع و فعل أفعال
الحج بنفسه إلّا الهدي إن كان قد اشتراه بعين المال المغصوب فلا يجزئه عن هديه
الواجب عليه، و وجب عليه شراء هدي أو الصوم بدلا منه، إلّا أنّه لا يفسد عليه
حجّة، لأنّ الهدي ليس بركن[1].
أقول: كلام
الشيخ في النهاية يحتمل أمرين:
أحدهما: ما
ذكره في جواب المسائل الحائرية: «من أنّ الشراء بالمال أعمّ من أن يكون بالعين أو
في الذمة» و ان كان الأوّل هو الظاهر، لكن يمكن العدول عن الظاهر للعلم به.
و الثاني:
أن يكون البائع عالما بأنّ المال غصب فإنّ المشتري حينئذ يستبيح وطئ الجارية و
عليه وزر المال و ان كان الشراء وقع بالعين.
و أمّا الحج
فمراد الشيخ انّه حج حجة الإسلام بذلك المال، من غير أن يسبق وجوبها عملا بالأصل،
و لو كان قد سبق الوجوب احتمل عدم الإجزاء أيضا، لأنّه لا يجوز له أداء المناسك
قبل دفع المال الى مالكه، فالزمان الذي