responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 259

الشراء وقع بعين ذلك المال كان باطلا، و لم يصح جميع ذلك، و ان كان الشراء قد وقع بمال في ذمّته كان الشراء صحيحا، و قبضه ذلك المال فاسدا، و حلّ له وطئ الجارية و غلّة الأرض و الشجر، لأنّ ثمن الأصل في ذمته، و هذا جواب الشيخ هو الحق. قال: فأمّا الحج بهذا المال فإن كانت حجة الإسلام لم يجب عليه قبل ذلك و لا استقرّت في ذمّته ثمَّ حجّ بهذا المال الحرام و وجد بعد ذلك القدرة على الحج بالمال الحلال و حصلت له شرائط وجوب الحج فإنّ حجته الاولى بالمال الحرام لم تجزئه و الواجب عليه الحج ثانيا، و ان كان الحجّ قد وجب عليه و استقرّ في ذمّته قبل غصب المال ثمَّ حج بذلك المال فالحجة مجزية عنه، لأنّه قد حصل بالمواضع و فعل أفعال الحج بنفسه إلّا الهدي إن كان قد اشتراه بعين المال المغصوب فلا يجزئه عن هديه الواجب عليه، و وجب عليه شراء هدي أو الصوم بدلا منه، إلّا أنّه لا يفسد عليه حجّة، لأنّ الهدي ليس بركن [1].

أقول: كلام الشيخ في النهاية يحتمل أمرين:

أحدهما: ما ذكره في جواب المسائل الحائرية: «من أنّ الشراء بالمال أعمّ من أن يكون بالعين أو في الذمة» و ان كان الأوّل هو الظاهر، لكن يمكن العدول عن الظاهر للعلم به.

و الثاني: أن يكون البائع عالما بأنّ المال غصب فإنّ المشتري حينئذ يستبيح وطئ الجارية و عليه وزر المال و ان كان الشراء وقع بالعين.

و أمّا الحج فمراد الشيخ انّه حج حجة الإسلام بذلك المال، من غير أن يسبق وجوبها عملا بالأصل، و لو كان قد سبق الوجوب احتمل عدم الإجزاء أيضا، لأنّه لا يجوز له أداء المناسك قبل دفع المال الى مالكه، فالزمان الذي‌


[1] السرائر: ج 2 ص 329- 331.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست