responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 258

لنا: أنّه كما يحرم على المسلم بيع الخمر مباشرة كذا يحرم بيعه عليه تسبيبا.

و الشيخ عوّل في ذلك على رواية يونس في مجوسي باع خمرا أو خنزيرا إلى أجل ثمَّ أسلم قبل أن يحلّ المال، قال: له دراهمه. و قال: إن أسلم رجل و له خمر و خنازير ثمَّ مات و هي في ملكه و عليه دين، قال: يبيع ديّانه أو وليّ له غير مسلم خنازيره و خمره فيقضي دينه، و ليس له أن يبيعه و هو حي و لا يمسكه [1].

و هذه الرواية غير مسندة الى إمام، و مع ذلك فإنّها وردت في صورة خاصة: و هي ما إذا مات المديون و خلّف ورثة، فيحمل أن يكون الورثة كفّارا و الخمر لهم بيعه و قضاء دين الميت منه، و لهذا حرم بيعه في حياته و إمساكه.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: من غصب غيره مالا و اشترى به جارية

كان الفرج له حلالا و عليه وزر المال، و لا يجوز له أن يحج به، فإن حج لم يجزئه عن حجّة الإسلام [2].

و قال ابن إدريس: إن كان الشراء بالعين بطل و لم يجز الوطء، و ان كان قد وقع في الذمة صحّ البيع و حلّ الوطء، و الشيخ قد رجع عمّا ذكره في النهاية في المسائل الحائرية، حيث سأله السائل عمّن اشترى ضيعة أو خادما بمال أخذه من قطع الطريق أو من سرقة هل له ما يدخل عليه من ثمرة هذه الضيعة أو يحل له أن يطأ هذا الفرج الذي قد اشتراه بمال من سرقة أو قطع طريق؟

و هل يجوز لأحد أن يشتري من هذه الضيعة و هذا الخادم و قد علم أنّه اشتراه بمال حرام؟ و هل يحلّ للمشتري الضيعة و الخادم؟ فأجاب الشيخ: إن كان‌


[1] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 138 ح 612، وسائل الشيعة: ب 57 من أبواب ما يكتسب به ح 2 ج 12 ص 167.

[2] النهاية و نكتها: ج 2 ص 182- 184.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست