اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 260
صرفه في الحج قد كان يجب فيه صرف المال الى ربه فيكون الحج حينئذ
باطلا إذا لم يمكن الجمع بين الحج و دفع المال.
مسألة: قال الشيخان: كلّ شيء
من المعطوم و المشروب يمكن الإنسان اختباره من غير إفساد له
- كالأدهان
الطيبة المستخبرة بالشم و صنوف الطيب و الحلاوات و الحموضات- فإنّه لا يجوز بيعه
بغير اختبار له، فإن بيع من غير اختبار له كان البيع غير صحيح و المتبايعان
بالخيار، فإن تراضيا بذلك لم يكن به بأس[1].
و قال
سلّار: ما يختبر بالذوق أو الشم إذا لم يفسده الاختبار، إذا بيع من غير اختبار لم
ينعقد البيع[2].
و قال أبو
الصلاح: من شرط صحة بيع الحاضر اختبار ما يصحّ اختباره بشم أو ذوق أو مشاهدة[3].
و قال ابن
البرّاج: لا يجوز بيعه إلّا بعد أن يختبر، فإن بيع شيء منه من غير الاختبار له
كان المشتري مخيّرا في ردّه على البائع.
و قال ابن
حمزة: كلّ ما أمكن اختباره من غير إفساده لم يصحّ بيعه من غير اختبار[4].
و قال ابن
إدريس: قد روي أنّه لا يجوز بيعه بغير اختبار، فإن بيع من غير اختبار له كان البيع
غير صحيح، و المتبايعان فيه بالخيار، فإن تراضيا بذلك لم يكن به بأس. قال: و هذه
الرواية يمكن العمل بها على بعض الوجوه، و هو انّ البائع لم يصفه، فاذا لم يصفه
يكون البيع غير صحيح، لأنّه ما يعرف