responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 260

صرفه في الحج قد كان يجب فيه صرف المال الى ربه فيكون الحج حينئذ باطلا إذا لم يمكن الجمع بين الحج و دفع المال.

مسألة: قال الشيخان: كلّ شي‌ء من المعطوم و المشروب يمكن الإنسان اختباره من غير إفساد له

- كالأدهان الطيبة المستخبرة بالشم و صنوف الطيب و الحلاوات و الحموضات- فإنّه لا يجوز بيعه بغير اختبار له، فإن بيع من غير اختبار له كان البيع غير صحيح و المتبايعان بالخيار، فإن تراضيا بذلك لم يكن به بأس [1].

و قال سلّار: ما يختبر بالذوق أو الشم إذا لم يفسده الاختبار، إذا بيع من غير اختبار لم ينعقد البيع [2].

و قال أبو الصلاح: من شرط صحة بيع الحاضر اختبار ما يصحّ اختباره بشم أو ذوق أو مشاهدة [3].

و قال ابن البرّاج: لا يجوز بيعه إلّا بعد أن يختبر، فإن بيع شي‌ء منه من غير الاختبار له كان المشتري مخيّرا في ردّه على البائع.

و قال ابن حمزة: كلّ ما أمكن اختباره من غير إفساده لم يصحّ بيعه من غير اختبار [4].

و قال ابن إدريس: قد روي أنّه لا يجوز بيعه بغير اختبار، فإن بيع من غير اختبار له كان البيع غير صحيح، و المتبايعان فيه بالخيار، فإن تراضيا بذلك لم يكن به بأس. قال: و هذه الرواية يمكن العمل بها على بعض الوجوه، و هو انّ البائع لم يصفه، فاذا لم يصفه يكون البيع غير صحيح، لأنّه ما يعرف‌


[1] المقنعة: ص 609، النهاية و نكتها: ج 2 ص 184.

[2] المراسم: ص 180.

[3] الكافي في الفقه: ص 354.

[4] الوسيلة: ص 246.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست