اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 257
و شراء ما عليه التماثيل، و لا بأس باستعماله في الفرش و ما يوطأ
بالأرجل[1].
و حرّم في
باب المكاسب عمل التماثيل المجسّمة و الصور[2].
و قال ابن
البرّاج في كتاب الكامل في باب الغرر: يكره بيع ما عليه تماثيل و استعمال الصور
أيضا و ان كان في الفرش و ما يداس بالأرجل، و تجنب ذلك أفضل. مع انّه حرّم في كتاب
المكاسب التماثيل المجسّمة و غيرها.
و قال ابن
إدريس في باب الغرر: يكره استعمال الصور و التماثيل التي هي على صور الحيوان، و
أمّا صور الأشجار و غيرها ممّا لا تكون على صور الحيوانات فلا بأس به، و قد روي
انّه لا كراهة في ذلك إذا استعمله مستعملة في الفرش و ما يوطأ بالأرجل[3].
و قال في
باب المكاسب: يحرم سائر التماثيل و الصور ذات الأرواح مجسّمة كانت أو غير مجسّمة[4]. و الحق
التحريم في صور الحيوان، و قد تقدّم البحث في ذلك.
مسألة: قال الشيخ في
النهاية: المجوسي إذا كان عليه دين جاز أن يتولّى بيع الخمر و الخنزير
و غيرهما
ممّا لا يحلّ للمسلم أن يتملّكه غيره ممّن ليس بمسلم و يقضي بذلك دينه، و لا يجوز
له أن يتولاه بنفسه، و لا أن يتولّى عنه غيره من المسلمين[5]. و منع ابن
إدريس[6] من ذلك، و كذا ابن البرّاج منع منه أيضا، و هو المعتمد.