responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 257

و شراء ما عليه التماثيل، و لا بأس باستعماله في الفرش و ما يوطأ بالأرجل [1].

و حرّم في باب المكاسب عمل التماثيل المجسّمة و الصور [2].

و قال ابن البرّاج في كتاب الكامل في باب الغرر: يكره بيع ما عليه تماثيل و استعمال الصور أيضا و ان كان في الفرش و ما يداس بالأرجل، و تجنب ذلك أفضل. مع انّه حرّم في كتاب المكاسب التماثيل المجسّمة و غيرها.

و قال ابن إدريس في باب الغرر: يكره استعمال الصور و التماثيل التي هي على صور الحيوان، و أمّا صور الأشجار و غيرها ممّا لا تكون على صور الحيوانات فلا بأس به، و قد روي انّه لا كراهة في ذلك إذا استعمله مستعملة في الفرش و ما يوطأ بالأرجل [3].

و قال في باب المكاسب: يحرم سائر التماثيل و الصور ذات الأرواح مجسّمة كانت أو غير مجسّمة [4]. و الحق التحريم في صور الحيوان، و قد تقدّم البحث في ذلك.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: المجوسي إذا كان عليه دين جاز أن يتولّى بيع الخمر و الخنزير

و غيرهما ممّا لا يحلّ للمسلم أن يتملّكه غيره ممّن ليس بمسلم و يقضي بذلك دينه، و لا يجوز له أن يتولاه بنفسه، و لا أن يتولّى عنه غيره من المسلمين [5]. و منع ابن إدريس [6] من ذلك، و كذا ابن البرّاج منع منه أيضا، و هو المعتمد.


[1] النهاية و نكتها: ج 2 ص 182.

[2] النهاية و نكتها: ج 2 ص 97.

[3] السرائر: ج 2 ص 328.

[4] السرائر: ج 2 ص 215.

[5] النهاية و نكتها: ج 2 ص 182.

[6] السرائر: ج 2 ص 329.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست