اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 256
و ليس بفاسد، و بيعه لمن يعلم أنّه يجعله خمرا حرام و لا يبطل البيع،
لما روي عنه- عليه السلام- أنّه لعن الخمر و بائعها و شاربها، و كذا الحكم في من
يبيع شيئا يعصى اللّه به من قتل مؤمن أو قطع طريق. قال: و هذا الذي يقوى عندي،
لأنّ العقد لا دليل على بطلانه، لقوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و ليس انضمام هذا الشرط
الفاسد الباطل إليه ممّا يفسده، بل يبطل الشرط و يصح العقد[1].
لنا: أنّ
ذلك مساعدة على فعل الحرام و اعانة عليه فيكون محرّما.
و ما رواه
عمر بن أذينة في الحسن قال: كتبت الى أبي عبد اللّه- عليه السلام- أسأله عن رجل له
خشب فباعه على من يتخذ منه برابط، فقال:
لا بأس به.
و عن رجل له خشب فباعه ممّن يتخذ منه صلبانا، فقال: لا[2].
و عن عمرو
بن حريث قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن التوت أبيعه يصنع للصليب و
الصنم؟ قال: لا[3].
و ما رواه
صابر قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الرجل يواجر بيته يباع فيه الخمر،
قال: حرام أجره[4].
و قول ابن
إدريس ليس بجيّد، و سيأتي بيان أنّ الشرط إذا بطل يبطل البيع المشروط، و هذه
المسألة قد سبقت.
مسألة: قال الشيخ في
النهاية في باب بيع الغرر: يكره استعمال الصور