responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 256

و ليس بفاسد، و بيعه لمن يعلم أنّه يجعله خمرا حرام و لا يبطل البيع، لما روي عنه- عليه السلام- أنّه لعن الخمر و بائعها و شاربها، و كذا الحكم في من يبيع شيئا يعصى اللّه به من قتل مؤمن أو قطع طريق. قال: و هذا الذي يقوى عندي، لأنّ العقد لا دليل على بطلانه، لقوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و ليس انضمام هذا الشرط الفاسد الباطل إليه ممّا يفسده، بل يبطل الشرط و يصح العقد [1].

لنا: أنّ ذلك مساعدة على فعل الحرام و اعانة عليه فيكون محرّما.

و ما رواه عمر بن أذينة في الحسن قال: كتبت الى أبي عبد اللّه- عليه السلام- أسأله عن رجل له خشب فباعه على من يتخذ منه برابط، فقال:

لا بأس به. و عن رجل له خشب فباعه ممّن يتخذ منه صلبانا، فقال: لا [2].

و عن عمرو بن حريث قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن التوت أبيعه يصنع للصليب و الصنم؟ قال: لا [3].

و ما رواه صابر قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الرجل يواجر بيته يباع فيه الخمر، قال: حرام أجره [4].

و قول ابن إدريس ليس بجيّد، و سيأتي بيان أنّ الشرط إذا بطل يبطل البيع المشروط، و هذه المسألة قد سبقت.

مسألة: قال الشيخ في النهاية في باب بيع الغرر: يكره استعمال الصور


[1] السرائر: ج 2 ص 327- 328.

[2] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 134 ح 590، وسائل الشيعة: ب 41 من أبواب ما يكتسب به ح 1 ج 12 ص 127.

[3] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 134 ح 591، وسائل الشيعة: ب 41 من أبواب ما يكتسب به ح 2 ج 12 ص 127.

[4] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 134 ح 593، وسائل الشيعة: ب 39 من أبواب ما يكتسب به ح 1 ج 12 ص 125.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست