responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 255

لا بأس بأن يشتري الإنسان الآجام إذا كان فيها قصب [1].

و في طريقه الحسن بن محمد بن سماعة، و هو ضعيف، و مع ذلك فانّا نقول بموجبة، و يحمل البيع على القصب المشاهد.

الثاني: رواه أبو بصير، عن الصادق- عليه السلام- في شراء الأجمّة ليست فيها قصب، قال: انّما هي ماء، قال: يصيد كفّا من سمك يقول: أشتري منك هذا السمك و ما في هذه الأجمّة بكذا و كذا [2].

و الراوي الحسن بن محمد بن سماعة، و هو ضعيف، و في السند إرسال ضعيف لذلك أيضا.

مسألة: بيع العنب على من يجعله خمرا و الخشب على من يجعله صنما قال بعض أصحابنا: إنّه مكروه

، و ان بيع على شرط جعله كذلك كان حراما، هذا هو الأشهر.

و التحقيق أن نقول: إن باعه على من يعلم أنّه يجعله كذلك كان حراما و ان لم يشترطه و ان لم يعلم ذلك كان جائزا، و أمّا إذا شرطه جعله كذلك فإنّه حرام.

و ابن إدريس قال: لا بأس ببيع الخشب على من يتخذه ملاهي، و العنب ممّن يجعله خمرا فإنّه مكروه، و يكون الإثم على من يجعله كذلك، فأمّا إن شرط البائع على المبتاع أن يجعله خمرا و عقدا على ذلك شرطا و قرناه بالعقد كان حراما. قال: و قال شيخنا في المبسوط: بيع العصير ممّن يجعله خمرا مطلقا مكروه‌


[1] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 126 ح 550، وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب عقد البيع و شروطه ح 5 ج 12 ص 264.

[2] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 126 ح 551، وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب عقد البيع و شروطه ح 6 ج 12 ص 264.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست