اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 255
لا بأس بأن يشتري الإنسان الآجام إذا كان فيها قصب[1].
و في طريقه
الحسن بن محمد بن سماعة، و هو ضعيف، و مع ذلك فانّا نقول بموجبة، و يحمل البيع على
القصب المشاهد.
الثاني:
رواه أبو بصير، عن الصادق- عليه السلام- في شراء الأجمّة ليست فيها قصب، قال:
انّما هي ماء، قال: يصيد كفّا من سمك يقول: أشتري منك هذا السمك و ما في هذه
الأجمّة بكذا و كذا[2].
و الراوي
الحسن بن محمد بن سماعة، و هو ضعيف، و في السند إرسال ضعيف لذلك أيضا.
مسألة: بيع العنب على من
يجعله خمرا و الخشب على من يجعله صنما قال بعض أصحابنا: إنّه مكروه
، و ان بيع
على شرط جعله كذلك كان حراما، هذا هو الأشهر.
و التحقيق
أن نقول: إن باعه على من يعلم أنّه يجعله كذلك كان حراما و ان لم يشترطه و ان لم
يعلم ذلك كان جائزا، و أمّا إذا شرطه جعله كذلك فإنّه حرام.
و ابن إدريس
قال: لا بأس ببيع الخشب على من يتخذه ملاهي، و العنب ممّن يجعله خمرا فإنّه مكروه،
و يكون الإثم على من يجعله كذلك، فأمّا إن شرط البائع على المبتاع أن يجعله خمرا و
عقدا على ذلك شرطا و قرناه بالعقد كان حراما. قال: و قال شيخنا في المبسوط: بيع
العصير ممّن يجعله خمرا مطلقا مكروه
[1]
تهذيب الاحكام: ج 7 ص 126 ح 550، وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب عقد البيع و شروطه ح
5 ج 12 ص 264.
[2] تهذيب
الاحكام: ج 7 ص 126 ح 551، وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب عقد البيع و شروطه ح 6 ج
12 ص 264.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 255