responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 249

بالذهب و الفضة أجود في الاحتياط [1].

و قال ابن إدريس: لا يجوز ذلك [2].

و التحقيق: أنّ هذا ليس ببيع، و انّما هو نوع معاوضة و مراضاة غير لازمة بل سائغة، و لا منع في ذلك.

و قد روى الحلبي في الحسن، عن الصادق- عليه السلام- في الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة سمنا شيئا معلوما أو دراهم معلومة من كلّ شاة كذا و كذا؟ قال: لا بأس بالدراهم، و لست أحبّ أن يكون بالسمن [3]. و هذا نص في الباب.

و في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن رجل دفع الى رجل غنمه بسمن و دراهم معلومة لكلّ شاة كذا و كذا في كلّ شهر، قال: لا بأس بالدراهم، فأمّا السمن فلا أحبّ ذلك، إلّا أن تكون حوالب فلا بأس [4].

مسألة: اختلف علماؤنا في بيع الصوف على ظهر الغنم مع المشاهدة

. فجوّزه المفيد [5]، و منع الشيخ إلّا أن يضم إليه غيره [6]، و تبعه أبو الصلاح [7] و ابن‌


[1] النهاية و نكتها: ج 2 ص 171- 172.

[2] السرائر: ج 2 ص 322.

[3] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 127 ح 554، وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب عقد البيع و شروطه ح 1 ج 12 ص 260.

[4] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 127 ح 556، وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب عقد البيع و شروطه ح 4 ج 12 ص 260.

[5] المقنعة: ص 609.

[6] النهاية و نكتها: ج 2 ص 172- 173.

[7] الكافي في الفقه: ص 356.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست