و التحقيق:
أنّ هذا ليس ببيع، و انّما هو نوع معاوضة و مراضاة غير لازمة بل سائغة، و لا منع
في ذلك.
و قد روى
الحلبي في الحسن، عن الصادق- عليه السلام- في الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة
سمنا شيئا معلوما أو دراهم معلومة من كلّ شاة كذا و كذا؟ قال: لا بأس بالدراهم، و
لست أحبّ أن يكون بالسمن[3]. و هذا نص في الباب.
و في الصحيح
عن عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن رجل دفع الى رجل
غنمه بسمن و دراهم معلومة لكلّ شاة كذا و كذا في كلّ شهر، قال: لا بأس بالدراهم،
فأمّا السمن فلا أحبّ ذلك، إلّا أن تكون حوالب فلا بأس[4].
مسألة: اختلف علماؤنا في
بيع الصوف على ظهر الغنم مع المشاهدة
. فجوّزه
المفيد[5]، و منع الشيخ إلّا أن يضم إليه غيره[6]، و تبعه
أبو الصلاح[7] و ابن