لنا: انّه
بيع مجهول ضم الى معلوم و كان المجهول أصلا في البيع فلم يصحّ، لتطرّق الجهالة إلى
المبيع، إذ انضمام المعلوم إليه لا يصيّر جملة المبيع معلوما، بل المقصود الذاتي
مجهولا فيكون غررا.
احتج الشيخ
بما رواه سماعة قال: سألته عن اللبن يشتري و هو في الضرع؟ قال: لا إلّا أن يحلب
إلى سكرجة فيقول: أشتري منك هذا اللبن الذي في السكرجة و ما في ضرعها بثمن مسمّى،
فإن لم يكن في الضرع شيء كان ما في السكرجة[3] و الجواب:
السند ضعيف، و مع ذلك فإنّ سماعة لم يسنده الى امام، و أيضا يحمل على ما إذا كان
المحلوب يقارب الثمن و يصير أصلا و الذي في الضرع تابعا.
و روى عيص
في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن رجل له نعم يبيع ألبانها بغير
كيل؟ قال: نعم حتى ينقطع أو شيء منها[4].
مسألة: قال الشيخ في
النهاية: لا بأس أن يعطي الإنسان الغنم و البقر بالضريبة
مدة من
الزمان بشيء من الدراهم و الدنانير و السمن و إعطاء ذلك