اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 250
البرّاج. و المعتمد الأوّل، و هو اختيار ابن إدريس[1].
لنا: انّ
المقتضي للبيع موجود و المانع منتف فيثبت الحكم، أمّا وجود المقتضي فلأنّه بيع وقع
من أهله في محلّه، و أمّا انتفاء المانع فليس المانع إلّا الجهالة لا غير و هي
منتفية، لأنّه مشاهد و هو يرفع الجهالة.
لا يقال:
إنّه موزون و لا يعرف وزنه فكان مجهولا.
لأنّا نقول:
متى يكون موزونا بعد الجز و قبله ممنوع، و البيع انّما وقع حالة الاتصال: و هي
حالة انتفاء الوزن كبيع الثمرة على رؤوس النخل فإنّه سائغ إجماعا، مع أنّ الثمرة
من الموزونات، و لم يمنع أحد من بيعها جزافا على رؤوس النخل.
و لأنّه لو
لم يجز لكان المانع انّما هو الجهالة، إذ المالية موجودة، و القدرة على التسليم
حاصلة، فلم يبق مانع سوى الجهالة، لكن التالي باطل، و إلّا لم يجز ضمّه الى ما في
بطونها، لأنّ انضمام المجهول الى مثله لا يصيّر الجملة و لا الأجزاء معلومة، لكن
قد روى جواز الضم إبراهيم الكرخي قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام- ما تقول
في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة و ما في بطونها من حمل بكذا و كذا درهما؟
قال: لا بأس بذلك إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف[2].
مسألة: قال الشيخ في
النهاية: لا يجوز بيع ما في بطون الأنعام و الأغنام و غيرهما من الحيوان
، فإن أراد
بيع ذلك جعل معه شيئا آخر، فإن لم يكن ما في البطون حاصلا كان الثمن في الآخر[3]. و تبعه
ابن البرّاج، و ابن حمزة[4].