responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 250

البرّاج. و المعتمد الأوّل، و هو اختيار ابن إدريس [1].

لنا: انّ المقتضي للبيع موجود و المانع منتف فيثبت الحكم، أمّا وجود المقتضي فلأنّه بيع وقع من أهله في محلّه، و أمّا انتفاء المانع فليس المانع إلّا الجهالة لا غير و هي منتفية، لأنّه مشاهد و هو يرفع الجهالة.

لا يقال: إنّه موزون و لا يعرف وزنه فكان مجهولا.

لأنّا نقول: متى يكون موزونا بعد الجز و قبله ممنوع، و البيع انّما وقع حالة الاتصال: و هي حالة انتفاء الوزن كبيع الثمرة على رؤوس النخل فإنّه سائغ إجماعا، مع أنّ الثمرة من الموزونات، و لم يمنع أحد من بيعها جزافا على رؤوس النخل.

و لأنّه لو لم يجز لكان المانع انّما هو الجهالة، إذ المالية موجودة، و القدرة على التسليم حاصلة، فلم يبق مانع سوى الجهالة، لكن التالي باطل، و إلّا لم يجز ضمّه الى ما في بطونها، لأنّ انضمام المجهول الى مثله لا يصيّر الجملة و لا الأجزاء معلومة، لكن قد روى جواز الضم إبراهيم الكرخي قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام- ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة و ما في بطونها من حمل بكذا و كذا درهما؟ قال: لا بأس بذلك إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف [2].

مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز بيع ما في بطون الأنعام و الأغنام و غيرهما من الحيوان

، فإن أراد بيع ذلك جعل معه شيئا آخر، فإن لم يكن ما في البطون حاصلا كان الثمن في الآخر [3]. و تبعه ابن البرّاج، و ابن حمزة [4].


[1] السرائر: ج 2 ص 322.

[2] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 123 ح 539، وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب عقد البيع و شروطه ح 1 ج 12 ص 261.

[3] النهاية و نكتها: ج 2 ص 173.

[4] الوسيلة: ص 246.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست